الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / الجزاء المترتب على تجاوز المحكم اتفاق التحكيم :

  • الاسم

    غانم عبدالله صالح
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    485
  • رقم الصفحة

    194

التفاصيل طباعة نسخ

الجزاء المترتب على تجاوز المحكم اتفاق التحكيم :

  تطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها بقولها: " أنَّ خروج المحكمين في حكمهم عن مشارطة التحكيم يجب أن يتمسك بـه الخصوم أمام المحكمة وإلا فلا يكون لها أنَّ تقضي من تلقاء نفسها ببطلان الحكم لعدم تعلق ذلك بالنظام العام.

  ويلاحظ أنه في بعض الأحيان قد تتصدى هيئة تحكيم، وتصدر حكماً  في نزاع معين، ويشتمل هذا النزاع على مسائل متنوعة، فمنها ماهو خاضع للتحكيم، ومنها ماهو غير خاضع، فإذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن الأجزاء الخاصة بالمسائل غيـر الخاضعة فإنَّ البطلان لا يقع إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم (م١/٥٣) من قانون التحكيم المصري، (م١/٤۹) بند (٦) من قانون التحكيم الأردني.

   وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة التمييز الأردنية في قرار لها بقولها: "إذا خرج المحكم عن اتفاق التحكيم فلا يبطل حكمه برمته وإنما يبطل الجزء الذي خرج فيه عن الاتفاق، إذا كان حكمة بطبيعته قابلاً للتجزئة لأنه رد في القانون مايمنع تجزئة حكم المحكم إذا كان قابلاً لذلك" .

107