التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / وجود اتفاق تحكيم سقط بانتهاء مدته
الاسم
خالد عبدالهادي الزناتي
تاريخ النشر
2011-01-01
اسم دار النشر
جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
تنص المادة (45) من قانون التحكيم علي انه لهيئة التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال:
- الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان ، فاذا لم يوجد اتفاق وجب آن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء اجراءات التحكيم ، وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد علي الا تزيد فترة المد على ستة اشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك". من هذا النص يتضح أن المشرع ضرب اجالا محددة لاصدار هيئة التحكيم الحكم خلالها ، حددها بداية بالمدة التي اتفق عليها الطرفان ، وعند عدم الاتفاق يكون تحديدها على نحو ما هو مذكور بالمادة ، وذلك في حدود ما يقرره الأطراف.
ونحن نري انه يوجد تفسير اخر اقرب الي الصحة من التفسير السابق هو :
آن سلطة هيئة التحكيم في مد الميعاد مطلقة في حدود ستة اشهر ، وهو ما تؤكده عبارة النص ذاته "وفي جميع الأحوال" وهي عبارة عامة وصريحة ولا يجوز تقييد العام الا بنص خاص ولا اجتهاد مع صراحة النص.
اما استدلال الفقيه علي صحة تفسيره بنص المادة (1/45) في شطرها الأخير "ما لم يتفق الطرفان علي مدة تزيد علي ذلك" فهو استدلال في غير موضعه ، ذلك أن هذه الفقرة حددت هذه السلطة من حيث الزيادة علي مدة الستة اشهر ، بمعني انه يجوز مد المدة الي ستة اشهر حتي في حالة اتفاق الأطراف على مدة اقل من الستة أشهر .
فالمد لمدة ستة اشهر حق لهيئة التحكيم في جميع الأحوال ، عدا حالة اتفاق الأطراف على ان يكون المد اكثر من ستة اشهر.