التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / وجود اتفاق تحكيم قابل للابطال
الاسم
خالد عبدالهادي الزناتي
تاريخ النشر
2011-01-01
اسم دار النشر
جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
تنص المادة (53) في الحالة (ا) من الفقرة الأولي على "اذا لم يوجد اتفاق تحكيم ، او كان هذا الاتفاق باطلا او قابلا للابطال ، او اسقط بانتهاء مدته".
فقيام المشرع بالنص هنا علي ان يكون الاتفاق باطلا أو قابلا للابطال يستخلص منه انه اراد التفرقة بين الحالتين : حالة البطلان ، وحالة القابلية للابطال.
ومما يؤكد هذا الاستنتاج من جانبنا اتفاقه مع احكام القانون المدني المصري رقم (131) لعام 1948 الذي هو دائما الشريعة العامة ويجوز الرجوع اليها واعمال احكامه فيما لا يخالف احكام قانون التحكيم المصري طبقا لاحكامه .
ولما كان اتفاق التحكيم هو عقد كما سبق ان راينا فان حالات اتفاق التحكيم الباطل هي ذاتها حالات العقد القابل للابطال فما هي اذا هذه الحالات؟
"القابلية للابطال کاصل عام هي جزاء لعدم صحة الرضا وهي الركن الأصيل في العقد ، فالبطلان جزاء لانعدام الرضا بالكلية ، في حين ان القابلية للإبطال جزاء لعدم صحة الرضا بعد وجوده وتتحقق عدم صحة الرضا النقص الاهلية او لعيب يشوب الرضا.
في حين اننا نري أن النص المنتقد صحيح ، وان النقد جانبه الصواب للاتى:
اولا: أن المشرع نص على حالة بطلان التحكيم للغش حينما نص على صدور حكم التحكيم استنادا الي اتفاق تحكيم قابل للابطال ، والنص بهذه الصورة جاء في صياغة بالغة ، وانه بهذه الصياغة تضمن حالات بطلان حكم التحكيم للغلط والتدليس ، والاكراه والاستغلال ، وهي حالات قابلية الاتفاق علي التحكيم للابطال.
ثانيا : أن المشرع نص في المادة الأولي من قانون التحكيم بانه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر .... ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية واشنطن لعام 1965 حيث تضمنت في نص المادة (52)....."، ويجب تحرير طلب الأبطال في خلال مائة وعشرين يوما بعد اصدار الحكم ، اما في حالة الغش فيكون تقديم الطلب في خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ اكتشافه وبهذا يجب اعتبار هذه الاتفاقية ضمن أحكام القانون المصري بل هي اولي بالتطبيق.