الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / البطلان المتعلق باتفاق التحكيم

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    122

التفاصيل طباعة نسخ

البطلان المتعلق باتفاق التحكيم

وبذلك اذا ما تحقق لدينا بطلان اتفاق التحكيم ، او انعدام وجوده تحقق بالتبعية بطلان التحكيم الذي يرتكز في قيامة الي هذا الاتفاق.

ولما كان هناك تبعية حتمية تؤدي الي بطلان التحكيم لبطلان الاتفاق علي التحكيم او انعدام الاتفاق ، فان حالات بطلان التحكيم بسبب بطلان الاتفاق علي التحكيم او انعدامه هي ذاتها حالات بطلان الاتفاق على التحكيم ، وهناك حالتان يتحقق فيهما بطلان الاتفاق علي التحكيم وبالتالي بطلان التحكيم قد نصت عليهما الفقرتان 2،1 من المادة (53) من قانون التحكيم المصري ، وبصدد البحث في بطلان التحكيم نتيجة لبطلان الاتفاق ينبغي التعرض لنص المادتين (52) فقرة 2 وكذلك المادة (53) فقرة أولي وثانية (ا ، ب ) من الفقرة الأولي.

 فنحن نري من جنبنا

 أن المشرع قد جانبه الصواب حينما نص في الفقرة الثانية من المادة (52) علي جواز رفع دعوي بطلان حكم التحكيم وفقا للاحكام المبينة في المادتين التاليتين ثم ياتي بنص المادة (53) فقرة اولي بقوله "لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الأحوال الاتية" فهذا تكرار كان ينبغي علي المشرع الا يقع فيه .

فنحن نري انه كان جديرا بالمشرع عدم ذكر نص المادة (52) فقرة "2" ويكتفي من جانبه بذكر نص المادة (53) حيث أن المادة (52) فقرة "2" لم تضف جديدا مع وجود نص المادة (53) لذلك نري أن المشرع جانبه الصواب حينما جاء بنص المادة (52) فقرة "2" تزيدا علي نص المادة (53) فقرة اولي من قانون التحكيم. 

ويلاحظ ثانيا انه باستقراء نص المادة (52) فقرة أولي من قانون التحكيم المصري والتي جاء نصها على النحو التالي لا تقبل احكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها باي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن الثابت لدينا أن حكم التحكيم قبل صدور قانون التحكيم المصري رقم 27 لعام 1994 كان يمكن الطعن عليه بالتماس اعادة النظر وذلك طبقا لنص المادة (511) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لعام 1968 والتي تنص

علي انه "فيما عدا الحالة الخامسة من المادة (24) يجوز الطعن في أحكام المحكمين بالتماس اعادة النظر طبقا للقواعد المقررة لذلك فيما يتعلق باحكام المحاكم .

كما يتلاحظ لدينا وبامعان النظر في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (53) فقرة ا، ب من الفقرة الأولي والتي جاء نصها على النحو التالي : "لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الأحوال الاتية:

ا- اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا او قابلا للإبطال او اسقط بانتهاء مدته.

ب- اذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الأهلية او ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم اهليته.

فمن مطالعة نص المادة (53-ا، ب) سالفة البيان نجد انه اصبح من التزيد الاتيان بنص الفقرة "ب" حيث أن هذه الفقرة قد جاءت تزايدا على الفقرة الأولي ، وكان جديرا بالمشرع أن يكتفي بالنص علي الفقرة "ا" فقط دون النص علي الفقرة "ب" وهذا خطا اقترفه المشرع المصري ايضا ذلك ان الفقرة الاولي من المادة (53/ا) تضمنت اربع حالات ان تحققت احداها ترتب البطلان وهذه الحالات هي علي الترتيب: ۔

- عدم وجود اتفاق تحكيم. 

- وجود اتفاق تحكيم باطل. 

- وجود اتفاق تحكيم قابل للابطال. 

- وجود اتفاق تحكيم سقط بانتهاء مدته.