الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / حالات البطلان المتعلق باتفاق التحكيم

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    116

التفاصيل طباعة نسخ

حالات البطلان المتعلق باتفاق التحكيم

بداية نري من جانبنا أن هاتين الحالتين من الحالات التي عددتها نص المادة (53) من قانون التحكيم هما حالتان تتعلقان باتفاق التحكيم ولهذا اثرنا ایرادهما تحت عنوان حالات البطلان المتعلق باتفاق التحكيم وذلك علي خلاف مع جانب من الفقهحيث أورد حالتين أخريين من حالات البطلان التي عددتها ذات المادة وهما.

ا - اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف علي تطبيقه علي موضوع النزاع.

ب- اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او جاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع الا علي الأجزاء الأخيرة وحدها.

ويري البعض دمج هذه الحالات وقام الفقيه بدمج هذه الحالات الأربع في تقسيم واحد متخذا لهم عنوان "حالات الطعن بالبطلان المستندة الى انعدام الأساس الاتفاقي لاختصاص المحكم".

وهذا التقسيم منتقد من جانبنا حيث انه دمج حالتين هما "د، و" ضمن حالات البطلان المتعلق باتفاق التحكيم في حين أن هاتين الحالتين يتحقق بموجبهم البطلان نتيجة لخطا هيئة التحكيم في استبعادها للقانون الواجب التطبيق طبقا لاتفاق الاطراف او لتجاوزها بان تفصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او تجاوز حدود هذا الاتفاق ، ففي هاتين الحالتين يكون البطلان راجعا الى خطا هيئة التحكيم وليس الي الاتفاق ، ففي هاتين الحالتين يكون الاتفاق سليما وياتي البطلان من هيئة التحكيم نفسها .

"البطلان بسبب المحكمين او بسبب تجاوزهم، وفيما يلي بيان حالات البطلان المتعلق باتفاق التحكيم تفصيلا في القانون المصري رقم 27 العام 1994 مادة (53) " ا، ب" وطبقا للمادة (5) من معاهدة نيويورك عام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الاجنب.

لم تتحدث صراحة عن اسباب بطلان حكم التحكيم المتعلق باتفاق التحكيم ولكنها تحدثت عن اسباب رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم حيث أن هذه الاتفاقية خاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، كما أن هذه المادة (المادة "5" فقرة اولي) أوضحت الاسباب التي لا يجوز للدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم وتنفيذه رفض الاعتراف بالحكم وتنفيذه الا اذا قدم الخصم الذي يحتج عليه بالحكم ما يؤيد دعواه طبقا للفقرات ا، ب، جـ، د، هـ، فطبقا لهذه الفقرات لا يجوز للدولة رفض الاعتراف بالحكم او تنفيذه من تلقاء نفسها ولكن يجب تقديم ما تضمنته هذه الفقرات من قبل المحكوم عليه وفي هذا - الصدد تميزت اتفاقية نيويورك لعام 1958 عن نظيرتها جنيف لعام 1927 حيث تضمنت الأولي قابلية الحكم للتنفيذ دون سبق اتخاذ اجراءات نصت عليها الثانية .

 ا- اذا كان قانون الدولة المطلوب اليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم.

 ب- اذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذا لشرط او لعقد تحكيم صحیحین 

ج- اذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذا لشرط التحكيم او طبقا للقانون الذي صدر قرار المحكمين على مقتضاه. 

د- اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور علي الوجه الصحيح. 

هـ - اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة

في الدولة المطلوب اليها التنفيذ وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه

كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام والاداب العامة فيها.

 و- اذا كان حكم المحكمين ليس نهائيا في الدولة التي صدر فيها.

وبالتالي يكون الاصل هو تنفيذ الحكم ، والاستثناء هو رفض تنفيذه متي ثبت وجود احدي الحالات التي نصت عليها الاتفاقية.

بينما اتفاقية واشنطن ذهبت الي حد ابعد من الاتفاقيتين حيث انها تفرض على الطرف الخاسر في التحكيم التزاما صارما بضرورة الانصياع لحكم المحكمة ، وهذا المبدا تقرر في المادتين 53 ، 54 من الاتفاقية فالمادة (53) من اتفاقية واشنطن لعام 1965 تقضي بان حكم المحكمة يكون ملزما للاطراف ولا يمكن أن يستانف او يستبعد لاي سبب ، الا ما ذكرته الاتفاقية نفسها ، فكل طرف يلتزم بتنفيذ الحكم وعناصره ما عدا الحالات التي تنص فيها المعاهدة علي عدم التنفيذ، أما المادة (54) فهي تفرض علي كل دولة متعاقدة الاعتراف بحكم المحكم الصادر طبقا للاتفاقية باعتباره ملزما ، كما يجب علي الدولة القيام بتنفيذ الالتزامات المالية المقررة في الحكم كما لو كان حكم المحكم الصادر عن المركز حكما نهائيا صادر من محكمة علي اقليمها ، الا ان المادة (52) من اتفاقية واشنطن حددت علي سبيل الحصر حالات يجوز فيها لاي من الطرفين ان يطلب ابطال الحكم وذلك عن طريق تقديم طلب كتابي الي السكرتير العام للمركز ، وذلك بناءا علي أحد الأسباب المحددة في الاتفاقية ويجب تحرير طلب الأبطال في خلال مائة وعشرين يوما بعد اصدار الحكم ، اما في حالة الغش فيكون تقديم الطلب في خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ اكتشافه ، ويمكن تاسيس طلب الابطال على احد الاسباب الاتية:

1- اذا لم يتم تشكيل المحكمة تشكيلا صحيحا.

2- اذا تجاوزت المحكمة بوضوح حدود سلطتها

3- اذا وقع فساد او رشوة من احد اعضاء المحكمة. 

4- اذا لم ترع المحكمة احد القواعد الاجرائية الأساسية.

 5- اذا لم يذكر الحكم الاسباب التي استند اليها.

ويلاحظ علي هذا النص أنه لم يورد اسباب محددة تتعلق ببطلان الاتفاق ، ولكنه اورد حالتين ليس لهما مثيل في قانون التحكيم المصري هما حالة البطلان للغش وكذلك حالة البطلان لعدم التسبيب.