التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / حالة تجاوزهيئة التحكيم حدود اتفاق التحكيم
يبطل حكم التحكيم في العقد الإداري إذا جاوزت هيئة التحكيم حدود موضوع النزاع الذي اتفق الأطراف على إحالته للتحكيم، لأن اختصاص هيئة التحكيم تحدده إرادة الأطراف، وينبغي على الهيئة الالتزام بحدود هذا الاختصاص وألا تتجاوز فيه.
عبرت عن ذلك محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 17 مارس 1997 م والذي قالت فيه : "إن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات، قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، ومن ثم يتعين أن تتضمن مشارطة التحكيم، تحديداً لموضوع النزاع، حتى تتحدد ولاية المحكمين، ويتسني مراقبة التزامهم بحدود ولايتهم".
لذلك وحتى يمكن القضاء ببطلان حكم التحكيم في العقد الإداري، يجب أن تكون الموضوعات التي فصلت فيها هيئة التحكيم، خارجة عن نطاق المنازعات التي عرضت عليها، لكن إذا كان الموضوع الذي تم الفصل فيه، مرتبطاً بالنزاع الأصلي ارتباطاً لايقبل التجزئة، عندئذ لاتكون الهيئة متجاوزة حدود اتفاق التحكيم، وتحديد مدى الارتباط أو الانفصال بين المسائل التي فصل فيها المحكم وبين النزاع الأصلي، يخضع لتقدير المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان.
إذا فصلت هيئة التحكيم في منازعات العقود الإدارية على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف، دون أن تكون مفوضة في ذلك من قبل أطراف النزاع، فإن حكمها يكون باطلاً، لأنها أعطت نفسها سلطة لم يمنحها لها الأطراف في اتفاق التحكيم، وتعد بالتالى متجاوزة حدود مهمتها، وتطبيقا لذلك قضت محكمة استئناف باريس بأنه : "إذا تبين أن حكم التحكيم قد صدر مخالفاً للقواعد القانونية التي أختارها الخصوم، وإنما صدر موافقاً لاعتبارات العدالة المحضة فإنه يكون مخالفاً لإرادة الخصوم ويقتضي بطلانه".
هيئة التحكيم إذا تجاوزت حدود اتفاق التحكيم، وفصلت في نزاعات لم يشملها الاتفاق، إذا أمكن الفصل بين أجزاء الحكم، فإن البطلان لايقع إلا على الأجزاء التي لم يشملها الاتفاق فقط، أما التي شملها الاتفاق فيقع الحكم صحيحا (مادة 1/53/و) تحكيم، أما إذا كان الفصل بين أجزاء الحكم المتجاوز الحدود اتفاق التحكيم غير ممكن، فإن البطلان يلحق كل الأجزاء، سواء المتعلقة بالمسائل الواردة بالاتفاق أو الخارجة عنه، وتخضع مسألة مدى قابلية أجزاء حكم التحكيم للفصل من عدمه، لسلطة المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان هذا الحكم.
الطعن ببطلان حكم التحكيم لتجاوزه حدود اتفاق التحكيم، إذا ورد هذا التجاوز على مسألة غير متعلقة بالنظام العام، فيجب على صاحب المصلحة فيها التمسك به أما إذا تعلقت المسائل الخارجة عن اتفاق التحكيم بالنظام العام، فإن محكمة البطلان تقضي به من تلقاء نفسها، كما لوفصلت هيئة التحكيم في المسئولية الجنائية للجاني في حين كانت مسئوليتها مقصورة على تحديد قيمة التعويض عن الضرر الذي أحدثه الجاني.