التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / حالة سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته
يبطل حكم التحكيم في العقد الإداري عند انتهاء المدة المحددة في اتفاق التحكيم لصدوره، لأن هيئة التحكيم أصبحت لاتملك ولاية القضاء وسلطة الفصل في النزاع، وإذا صدر الحكم بعد انتهاء المدة المحددة لصدوره يجعله باطلا غير منتج لآثاره.