الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / حالة سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    449

التفاصيل طباعة نسخ

حالة سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته

يبطل حكم التحكيم في العقد الإداري عند انتهاء المدة المحددة في اتفاق التحكيم لصدوره، لأن هيئة التحكيم أصبحت لاتملك ولاية القضاء وسلطة الفصل في النزاع، وإذا صدر الحكم بعد انتهاء المدة المحددة لصدوره يجعله باطلا غير منتج لآثاره.