التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / حالة بطلان اتفاق التحكيم
ويبطل اتفاق التحكيم إذا لم يشتمل على تحديد موضوع النزاع، بحسب نص المادة (2/10) تحكيم، كما يبطل إذا لم يكن مكتوبا بحسب نص المادة (12) تحكيم.
في حالة بطلان اتفاق التحكيم، يبطل معه حكم التحكيم، وقد طعنت الحكومة المصرية في حكم التحكيم الصادر من غرفة التجارة الدولية بباريس في قضية هضبة الأهرام، أمام محكمة استئناف باريس مؤسسة طعنها على عدم رضائها في اللجوء إلى التحكيم، وتم قبول الطعن وتأييد الحكم في محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ 6 يناير 1987م.