التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / إذا جاوز حكم التحكيم حدود اتفاق التحكيم
وأول ملاحظة على هذا النص تكمن في تأثره بنص المادة 34 -2 - أ-3 من القانون النموذجي للتحكيم الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى التي تنص على أنه «لا يجوز للمحكمة المسماة في المادة : أن تلغي أي قرار تحكيم إلا إذا : أ- قدم الطرف الإلغاء دليلا يثبت أن قرار التحكيم يتنازل نزاعا لا يقصده أو لا يشمل اتفاق العرض على التحكيم ، أو أنه يشتمل على قرارات في مسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق .
وإذا كان الطرفان ، قد حددا في مشارطه التحكيم موضوع النزاع القائم بينهما بشأن تنفيذ عقد مقاولة ، ونصا على تحكيم المحكم لحسم هذا النزاع ، وحددا مأموريته معاينة الأعمال التي قام بها المقاول لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والأصول الفنية من عدمه وتقدير قيمة الصحيح من الأعمال كما نصا في المشارطة على تفويض المحكم في الحكم والصلح ، وكان ذلك التفويض بصيغة عامة لا تخصیص فيها فإن المحكم إذا أصدر حكما في الخلاف وحدد في منطوقة ما يستحقه المقاول عن الأعمال التي قام بها جميعها حتى تاريخ الحكم بمبلغ معين ، فإنه لا يكون قد خرج عد حدود المشارطة أو قضى بغير ما قبل به الخصوم.
وإذا كان هناك شرط تحكيم ينص على حل المنازعات حول العقد أو التي لها علاقة بالعقد عن طريق التحكيم وحدث أثناء تنفيذ العقد وبمناسبته فعل ضار تسبب عنه خرق للعقد المبرم بين الطرفين فهل يمكن أن يخضع هذا الأمر للتحكيم كما هو الحال أمام القضاء العادي أو لا ؟.
وإذا كانت إرادة الأطراف قد اتجهت إلى تخويل هيئة التحكيم سلطة تحديد قيمة الخسائر ، أو الأضرار الناشئة عن الحادث المضمون ، فإن ذلك لا يعطيها سلطة الفصل في إلزام أحد الأطراف بذلك ، وإلا عد ذلك تجاوزا منها لمهمتها ، مما يؤدي إلى بطلان الحكم في هذا الشق).
وإذا كانت إرادة الأطراف قد اتجهت لحل النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد معين والتعويض عما يكون قد أصابهم من ضرر ، فإن قضاء هيئة التحكيم ، بإلزام أحد الأطراف بالفوائد التأخيرية ، لا بد خروجا عن مهمة هيئة التحكيم.
على أنه إذا فعلت هيئة التحكيم في عدة مسائل ، وكان بعضها مما يدخل في نطاق ولايتها والبعض الآخر لا يدخل في نطاق ولايتها، فإن الفصل في أولاهما لا ينسحب عليه البطلان . أما الفصل في ثانيتها فيعتريه البطلان وهذا مشروط بإمكانية الفصل بينهما . أما إذا لم يكن هناك إمكانية من الناحية القانونية للفصل بينهما، فإن البطلان يعتريهما معا.
إذا فصل المحكم في مسألة تقع خارج نطاق اتفاق التحكيم فإنها تدخل في إطار تجاوز المحكم لحدود هذا الاتفاق . ولكن لما كان المشرع قد أورد لها
حالة خاصة ، فإن ذلك يعني أن هذا التجاوز يشمل صورا أخرى، ليس من بينهما صورة فصل المحكم في مسألة لا يشملها اتفاق التحكيم ، كأن يفل الفصل في مسألة اتجهت إرادة الأطراف إلى تخويله الفصل فيها .