التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / سقوط اتفاق التحكیم
يجب حتى لا يبطل حكم التحكيم أن يصدر خلال المدة المحددة لصدوره في اتفاق تحكيم المادة 53/أ) . فحكم التحكيم يدور مع المدة المحددة له في اتفاق التحكيم وجودا وعدما ، انطلاقا من رغبة المشرع في حماية التحكيم من بطء المحكمين أنفسهم، أو ترانيهم وحتى تكون هناك سرعة في إنجاز القضايا التحكيمية. لذا فإن سلطة المحكم في الفصل في النزاع تنتفی ، إذا سقط اتفاق التحكيم ، فيصبح حينئذ لا ولاية له .
وهناك قوانين تنص صراحة على بطلان حكم التحكيم ، إذا صدر بعد الميعاد المحدد مثل المادة 1/1484 والمادة 1052 من القانون الفرنسي والمادة 897 من قانون الإجراءات المدنية اليوناني والمادة 3/45 من قانون التحكيم الأسباني والمادة 1056 من قانون الإجراءات المدنية الهولندي فقرة 1/ج .
ويمكن القول ، بأن بطلان حكم التحكيم لسقوط اتفاق التحكيم في الدول التي لا تنص على هذا السبب صراحة - خذ مثلا : ما تنص عليه المادة 68 فقرة 2ب من قانون التحكيم الإنجليزي الجديد الصادر سنة 1996 - ، يرد تحت عبارة بطلان حكم التحكيم إذا تجاوزت محكمة التحكيم صلاحيتها . فهنا يمكن القول بأن سقوط اتفاق التحكيم ، يندرج تحت سبب تجاوز المحكم حدود المهمة الموكولة إليه ، نظرا لأن مهمة المحكم تحتوي على ثلاثة عناصر : العنصر الأول ، الفصل في موضوع معين بحكم، والعنصر الثاني ، وهو التقيد بميعاد معين للفصل في المهمة ، أما العنصر الثالث ، فيتمثل في فصله في المهمة الموكولة إليه بين أطراف معينين .
على أن ، سلطة تحديد ميعاد صدور حكم التحكيم اتفاقا ، مقصورة على أطراف اتفاق التحكيم جميعهم ، أو الأشخاص المخولين ذلك ، اتفاقا ،
أو قانونا ، أو قضاء ، نيابة عنهم دون غيرهم .
وإذا لم يوجد اتفاق بين الأطراف ، على مدة محددة ، يجب صدور حكم التحكيم خلالها ، تعين أن يصدر الحكم ، خلال إثنى عشر شهرا ، من تاريخ بدء إجراءات التحكيم (المادة 1/45).
كما أن نص المادة 45 محل نظر أيضا ، في أن مدة الإثني عشر شهرا، تعد قليلة نسبيا ، نظرا لأن هناك قضايا ، قد تستغرق بطبيعتها عدة سنوات.
ويستطيع أطراف اتفاق التحكيم ، دون معقب حرمان هيئة التحكيم ، من سلطة المد ، أو تقييدها ، أو إطلاقها.
وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المحدد ، جاز لأي من طرفي التحكيم ، أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون ، أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي ، أو بإنهاء إجراءات التحكيم . ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه ، إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها (المادة 2/45) ويشترط في طلب المد أن يقدم قبل انقضاء الميعاد المحدد لصدور الحكم).
فلا ينسحب على التحكيم ، الذي أبرم فی ظل قانون سابق ، وهذه هي النتيجة الوحيدة ، التي تتفق مع القاعدة الأساسية الخاصة بعدم رجعية القوانين المادة 187 من الدستور) وأيضا المادة (2/1) من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، والتي تقضي بأن القوانين الجديدة المعدلة لمدد الإجراءات ، لا يكون لها أثر رجعی.
موقف قانون التحكيم الإنجليزي:
أما عن موقف قانون التحكيم الإنجليزي الصادر سنة 1996. فنجد أنه يقضي بالمادة 50 بأنه ، ما لم يوجد اتفاق آخر من أطراف التحكيم ، بتخويل القاضي سلطة مد میعاد صدور حكم التحكيم (المادة 1/50)، بناء على طلب من هيئة التحكيم نفسها بعد إبلاغ جميع أطراف العملية التحكيمية المادة 2/50/أ) ، أو من أي طرف من أطراف اتفاق التحكيم.