الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / إذا جاوز حكم التحكيم حدود اتفاق التحكيم 

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    326

التفاصيل طباعة نسخ

إذا جاوز حكم التحكيم حدود اتفاق التحكيم 

   وفقا لنص المادة ١/٥٣ / و من قانون التحكيم المصرى الجديد رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ يجوز الرجوع على حكم التحكيم بدعوى البطلان في حالة ما «إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق . ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاص بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها».

   وأول ملاحظة على هذا النص تكمن في تأثره بنص المادة ٣٤ - ٢ - أ - ٣ من القانون النموذجي للتحكيم الذى أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى التي تنص على أنه لا يجوز للمحكمة المسماة في المادة ٦ أن تلغى أى قرار تحكيم إلا إذا : أ- قدم الطرف الإلغاء دليلا يثبت أن قرار التحكيم يتنازل نزاعا لا يقصده أو لا يشمل اتفاق العرض على التحكيم ، أو أنه يشتمل على قرارات فى مسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق .

   ويتضح من هذا النص أنه يجب على هيئة التحكيم عندما تصدر حكم التحكيم فى النزاع أن تتقيد بما اتجهت إليه إرادة الأطراف ، ولا تحيد عنها ، سواء تعلق الأمر بشرط تحكيم وهنا يستلزم القانون أن يكون هناك تحديد لموضوع النزاع فى بيان الدعوى أم بمشارطة تحكيم وفي هذه الحالة الأخيرة ، فإن المسائل التي يجب الفصل فيها تكون محددة بالمشارطة ، فإن تجاوزت هيئة التحكيم حدود تلك المسائل ، كان حكمها عرضه للبطلان .

   ومما يسترعي النظر على قوانين التحكيم في هذا الصدد ، أن بعضها يأخذ صراحة بأن الفصل في مسألة لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز هذا الاتفاق يعد من أسباب بطلان حكم التحكيم مثل المادة ١/٥٣ من قانون التحكيم المصرى كما سبق أن أوضحنا ، وقانون الإجراءات المدنية الألماني حيث تنص المادة ١٠٥٩ فقرة ٢ - أ -٢ ، المادة ١٩٠ من القانون السويسرى والمادة ٥/١٠ من الفصل الأول من القانون الفيدرالي الأمريكى . بينما يمكن القول أن البعض الآخر يأخذ بهذا السبب تحت المسمى الفضفاض وهو تجاوز هيئة التحكيم الموكولة إليها مثل قانون التحكيم الإنجليزى( المادة ٦٨ فقرة (۲ / ب ۹) حيث قضى ببطلان حكم التحكيم إذا تجاوزت هيئة التحكيم مهمتها ، وقانون الإجراءات المدنية الهولندى وذلك فى المادة ١٠٦٥ ، والمادة ۸۹۷ فقرة / ٤ من قانون الإجراءات المدنية اليونانى ، والمادة ٦ فقرة / ١ من القانون السويدى المتعلق بالتحكيم الداخلى ، والمادة رقم ۷ فقرة / ٣ من القانون السويدي المتعلق بالتحكيم الأجنبي ، والمادة ١٧٠٤ فقرة / هـ . ت من قانون الإجراءات المدنية البلجيكي .

وتنص على هذا السبب اتفاقية نيويورك بمقتضى المادة الخامسة ج ، واتفاقية جنيف الأوربية سنة ٦١ بمقتضى المادة التاسعة .

   وبناء على ما تقدم يبطل حكم تحكيم، إذا كانت المهمة المخولة من الأطراف لهيئة التحكيم هي الفصل فقط في المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد شركة ، فقضت هيئة التحكيم بالرغم من ذلك ، ببطلان عقد الشركة .

  وإذا كانت المهمة الموكولة إلى هيئة التحكيم تفسير عقد بين مهندس ورب عمل ، ولكن هيئة التحكيم فصلت في مسألة استحقاق المهندس باقى أتعابه ، فإن حكم هيئة التحكيم يكون قد تجاوزها .

وإذا كان شرط التحكيم ، تتمثل صيغته فى اتجاه إرادة الأطراف ، لحل جميع المنازعات الناشئة عن عقد النقل ، فإنه ينصرف إلى المطالبة بمقابل كسب الوقت باعتبارها متفرعة عن التفريغ .

   وإذا كان الطرفان ، قد حددا في مشارطة التحكيم موضوع النزاع القائم بينهما بشأن تنفيذ عقد مقاولة ، ونصا على تحكيم المحكم لحسم هذا النزاع ، وحددا مأموريته معاينة الأعمال التي قام بها المقاول لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والأصول الفنية من عدمه وتقدير قيمة الصحيح من الأعمال كما نصا فى المشارطة على تفويض المحكم في الحكم والصلح وكان ذلك التفويض بصيغة عامة لا تخصيص فيها فإن المحكم إذا أصدر حكما في الخلاف وحدد في منطوقة ما يستحقه المقاول عن الأعمال التي قام بها جميعها حتى تاريخ الحكم بمبلغ معين ، فإنه لا يكون قد خرج عـد حدود المشارطة أو قضى بغير ما قبل به الخصوم .

   ومتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه ، إذا كان المحكم لم يعاين بعض الأعمال التى قام المطعون عليه الأول ، باعتبار أنها من الأعمال الغير ظاهرة ، التى أعفته مشارطة التحكيم من معاينتها ، وكان تقرير ما إذا كانت هذه الأعمال ظاهرة أو غير ظاهرة تقريرا موضوعيا ، فإن الحكم وقد انتهى فى أسباب سائغة ودون أن يخرج على المعنى الظاهر لنصوص المشارطة إلى أن المحكم قد التزم في عمله الحدود المرسومة له في مشارطة التحكيم ، فإنه لا يكون قد خالف القانون.

   وفى قضية تحكيم بين شركتين تجاوز المحكم حدود مهمته وأدخل في تقديره للتعويض عناصر غير التي تضمنها طلب التحكيم . وطعن الطرف المتضرر في هذا الحكم فأيدت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي فأعاد الطعن أمام محكمة النقض الفرنسية ( الدائرة الثانية المدنية ) التي أصدرت حكمها في ۱۹۹۷/۱۲/۲۹ قائلة : «أن حكم الاستئناف الذي رفض الطعن بالبطلان المقدم ضد حكم تحكيم بسبب أن المحكم قد أقحم اضطرابا في العلاقات التعاقدية وصعوبات مالية جمة فى العناصر المكونة للضرر ، وهذا الحكم الاستئنافي قد قضى في الادعاء الأصلي ، وهو التعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في أساس مبالغ ، ولذلك يجب نقضه لأن المدعى في التحكيم قد حدد طلبه بطريقة صريحة في إصلاح الضرر المتمثل فقط في خسارة فى سعر الصرف.

   ولقد عالجت محكمة استئناف القاهرة هذه المسألة علاجا مختلفا ، حيث ذهبت المحكمة إلى أن قضاء حكم التحكيم بإلزام المحتكم ضدها. بالتعويض بعد أن كان قد نفى إخلالها بالتزاماتها الناشئة عن العقد المبرم بين الطرفين يكون قد استند في قضائه إلى الإخلال بالتزامات غير تعاقدية ، وهو الأمر الذى يخرج عن اتفاق التحكيم كما حدده البند ١٤ من العقد المذكور وطلبات الشركة المحتكمة ، نظرا لأن التحكيم نظام استثنائي يستمد وجوده وسلطات المحكمين فيه من اتفاق الخصوم الذي يحدد موضوع النزاع المطروح على التحكيم في كل حالة على حدة ، حتى ولو كان المحكم مفوضا بالصلح ، وذلك حتى لا تتعدى تلك الهيئة على اختصاص محاكم الدولة صاحبة الولاية العامة من ناحية ، وتفتئت على إرادة الطرفين من ناحية أخرى .

   وإذا كانت إرادة الأطراف قد اتجهت إلى تخويل هيئة التحكيم سلطة تحديد قيمة الخسائر ، أو الأضرار الناشئة عن الحادث المضمون ، فإن ذلك لا يعطيها سلطة الفصل فى إلزام أحد الأطراف بذلك ، وإلا عد ذلك تجاوزا منها لمهمتها ، مما يؤدى إلى بطلان الحكم في هذا الشق.

   وإذا كانت إرادة الأطراف قد اتجهت إلى حل النزاع الناشئ عن تنفيذ العقد وتفسيره المبرم بينهما ، فإن ذلك يشمل النزاع الناشئ عن فسخ العقد والتعويض عنه ولا غبار على حكم التحكيم ، إذا قضى بذلك .

   وإذا اتجهت إرادة الأطراف لحل ما ينشأ بينهما من منازعات متعلقة بالعقد ، أو بسببه المبرم بينهما عن طريق التحكيم ، فإن ذلك يشمل أيضا نزاعهما حول تنفيذ الأعمال الإضافية المتعلقة بالعقد المبرم بين الطرفين ، وفي الحدود التي يتضمنها النص المذكور بالعقد ، المتعلق بهذا الموضوع .

   وإذا كانت إرادة الأطراف قد اتجهت لحل النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد معين والتعويض عما يكون قد أصابهم من ضرر ، فإن قضاء هيئة التحكيم، بإلزام أحد الأطراف بالفوائد التأخيرية ، لا يعد خروجا عن مهمة هيئة التحكيم .

   ويعد تجاوزا أيضا من هيئة التحكيم لاتفاق الأطراف على تخويلها سلطة الفصل ، فيما يثور من منازعات حول الخسارة المشتركة ، فقضى الحكم بغرامات تأخير وأجرة متأخرة.

   على أنه إذا فصلت هيئة التحكيم فى عدة مسائل ، وكان بعضها مما يدخل في نطاق ولايتها والبعض الآخر لا يدخل في نطاق ولايتها ، فإن الفصل فى أولاهما لا ينسحب عليه البطلان . أما الفصل في ثانيتها فيعتريه البطلان وهذا مشروط بإمكانية الفصل بينهما . أما إذا لم يكن هناك إمكانية من الناحية القانونية للفصل بينهما ، فإن البطلان يعتريهما معا  وهذا ما تنص عليه ( المادة ٥٣/۱/ و تحكيم مصرى والمادة ٢٤/٢/أ/٣ من القانون النموذجى والمادة ۱۰٥۹ /٢/أ/٢ من قانون الإجراءات المدنية الألمانى والمادة ١٠ /٥ من القانون الفيدرالي الأمريكي .

   إذا فصل المحكم في مسألة تقع خارج نطاق اتفاق التحكيم فإنها تدخل في إطار تجاوز المحكم لحدود هذا الاتفاق . ولكن لما كان المشرع قد أورد لها حالة خاصة ، فإن ذلك يعنى أن هذا التجاوز يشمل صورا أخرى ، ليس من بينهما صورة فصل المحكم فى مسألة لا يشملها اتفاق التحكيم ، كأن يغفل الفصل في مسألة اتجهت إرادة الأطراف إلى تخويله الفصل فيها .

107