الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / سقوط اتفاق التحكيم

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    312

التفاصيل طباعة نسخ

سقوط اتفاق التحكيم

   يجب حتى لا يبطل حكم التحكيم أن يصدر خلال المدة المحددة لصدوره فى اتفاق التحكيم (المادة (١/٥٣) . لذا فإن سلطة المحكم في الفصل في النزاع تنتفى ، إذا سقط اتفاق التحكيم ، فيصبح حينئذ لا ولاية له .

   وهناك قوانين تنص صراحة على بطلان حكم التحكيم ، إذا صدر بعد الميعاد المحدد مثل المادة ١/١٤٨٤ والمادة ١٠٥٢ من القانون الفرنسى والمادة ۸۹۷ من قانون الإجراءات المدنية اليونانى والمادة ٣/٤٥ من قانون التحكيم الأسبانى والمادة ١٠٥٦ من قانون الإجراءات المدنية الهولندى فقرة ١/ج .

   ويمكن القول ، بأن بطلان حكم التحكيم لسقوط اتفاق التحكيم في الدول التي لا تنص على هذا السبب صراحة - خذ مثلا : ما تنص عليه المادة ٦٨ فقرة ٢ ب من قانون التحكيم الإنجليزى الجديد الصادر سنة ١٩٩٦ - ، يرد تحت عبارة بطلان حكم التحكيم إذا تجاوزت محكمة التحكيم صلاحيتها . فهنا يمكن القول بأن سقوط اتفاق التحكيم ، يندرج تحت سبب تجاوز المحكم حدود المهمة الموكولة إليه ، نظرا لأن مهمة المحكم تحتوى على ثلاثة عناصر : العنصر الأول ، الفصل في موضوع معين بحكم، والعنصر الثانى ، وهو التقيد بميعاد معين للفصل في المهمة ، أما العنصر الثالث ، فيتمثل فى فصله فى المهمة الموكولة إليه بين أطراف معينين .

   والمدة التي يجب خلالها صدور حكم التحكيم ، قد تكون محددة من قبل الأطراف المادة (١/٤٥ ، سواء صراحة أم ضمنا .

   على أن ، سلطة تحديد ميعاد صدور حكم التحكيم اتفاقا ، مقصورة على أطراف اتفاق التحكيم جميعهم ، أو الأشخاص المخولين ذلك ، اتفاقا أو قانونا ، أو قضاء ، نيابة عنهم دون غيرهم .

   وإذا لم يوجد اتفاق بين الأطراف ، على مدة محددة ، يجب صدور حكم التحكيم خلالها ، تعين أن يصدر الحكم ، خلال إثنى عشر شهرا ، من تاريخ بدء إجراءات التحكيم (المادة (١/٤٥) .

   بيد أن نص المادة ١/٤٥ يبدو هنا محل نظر ، ذلك أنه كان يجب على المشرع أن ينص على بدء سريان مدة صدور الحكم من تاريخ تعيين المحكم المرجح ، أو بصفة عامة من تاريخ تكوين هيئة التحكيم ، لأنه قد تستغرق إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم وقتا طويلا ، قد يستنفد معظم مدة الإثنى عشر شهرا . وهذا ما أخذ به القانون الفرنسي ، والذى يقضى بأنه وعند عدم تحديد مدة اتفاق التحكيم ، فإنه محدد بستة أشهر تحسب من اليوم ، الذي يقبل فيه آخر المحكمين مهمة التحكيم (المادة ١٤٥٦) .

   كما أن نص المادة ٤٥ محل نظر أيضا ، فى أن مدة الإثنى عشر شهرا،

تعد قليلة نسبيا ، نظرا لأن هناك قضايا ، قد تستغرق بطبيعتها عدة سنوات.

   وقد خول قانون التحكيم المادة (٤٥) هيئة التحكيم في إصداره ، سواء كان ميعاد صدور التحكيم محددا اتفاقا أم قانونا أم من هيئة التحكيم ، وأثناء سريانه ، حتى يمكن القول ، بأن لها ولاية في إصداره سلطة مد میعاد صدوره إذا رأت ما يقتضى ذلك . وتملك هيئة التحكيم تلك المكنة ، ولو لم يعطها الأطراف سلطة ذلك ، وبشرط ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر .

  ويستطيع أطراف اتفاق التحكيم، دون معقب حرمان هيئة التحكيم ، من سلطة المد ، أو تقييدها ، أو إطلاقها .

   وسواء كان المد قانونا أم اتفاقا ، فلا يمكن مطلقا السماح لهيئة التحكيم ، بأن تتسلط على مدة صدور الحكم ، بترك الحبل على الغارب لها لمد أجل صدور الحكم كما يحلو لها . فهذا بلا ريب لا يتفق مطلقا مــع الفلسفة القائم عليها نظام التحكيم

   وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المحدد ، جاز لأى من طرفى التحكيم ، أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون ، أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي ، أو بإنهاء إجراءات التحكيم . ويكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه ، إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها المادة (٢/٤٥ ويشترط فى طلب المد أن يقدم قبل انقضاء الميعاد المحدد لصدور الحكم .

فلا ينسحب على التحكيم ، الذي أبرم فـــي ظل قانون سابق ، وهذه هي النتيجة الوحيدة ، التي تتفق مع القاعدة الأساسية الخاصة بعدم رجعية القوانين (المادة ۱۸۷ من الدستور) وأيضا المادة (۲/۱) من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ، والتي تقضى بأن القوانين الجديدة المعدلة لمدد الإجراءات ، لا يكون لها أثــر رجعي . 

موقف قانون التحكيم الإنجليزي

  أما عن موقف قانون التحكيم الإنجليزى الصادر سنة ١٩٩٦ . فنجد أنه يقضى بالمادة ٥٠ بأنه ، ما لم يوجد اتفاق آخر من أطراف التحكيم ، بتخويل القاضى سلطة مد ميعاد صدور حكم التحكيم (المادة ١/٥٠) ، بناء على طلب من هيئة التحكيم نفسها بعد إبلاغ جميع أطراف العملية التحكيمية (المادة أ/٢/٥٠) ، أو من أى طرف من أطراف اتفاق التحكيم ، بعد إبلاغ هيئة التحكيم وباقى الأطراف الأخرى ، ولا يقبل الطلب ، إلا بعد استنفاذ المهل الأخرى المحددة ( المادة ٢/٥٠/ب). وللقاضي سلطة تقديرية واسعة بحيث لا يقضى به إلا إذا وجد أن هناك ضررا سيقع على طالب المد ، إذا لم يستجب له ( المادة ٣/٥٠ . ويحق للقاضى مد مدة صدور حكم التحكيم حتى ، ولو كانت المدة المحددة سابقا لصدور حكم التحكيم ، قد انتهت (المادة ٤/٥٠ ). وقرار المحكم بالمد ، أو عدمه ، لا يجوز الطعن عليه ، إلا بعد موافقته (المادة ٥/٥٠) .

وقف مدة صدور الحكم :

    ويمكن لجميع أطراف التحكيم ، أن تتجه إرادتهم ، إلى وقف إجراءات خصومة التحكيم ، أى مدة يرونها ، إلى أن يقفل باب المرافعة .

   كما يمكن أن يقف ميعاد صدور حكم التحكيم بقرار من هيئة التحكيم وهذا قضت محكمة النقض المصرية بأن «الميعاد المحدد في مشارطة التحكيم لإصدار الحكم فى النزاع المعروض على الهيئة يقف سريانه حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم في الدعوى المرفوعة قبل انقضائه بطلب تعيين محكم آخر بدلا ممن تنحى عملا بالمادة ۸۳۸ من قانون المرافعات السابق - مجموعة ٤٩ - ، وذلك بحسبان هذه المسألة عارضة تخرج عن ولاية المحكمين ويستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير في التحكيم المنوط بهم .

   وقد أعطى قانون التحكيم المادة (٤٦) ، هيئة التحكيم سلطة تقديرية واسعة ، بحيث إذا أثيرت أثناء إجراءات التحكيم ، مسألة تخرج عن نطاق ولاية هيئة التحكيم ، أو طعن بالتزوير في ورقة ، أو مستند قدم إليها ، أو تم اتخاذ إجراءات جنائية عن تزويرها – أمام النيابة العامة مثلا أو المحكمة - أو عن فعل جنائى آخر ، فإنه يجوز لهيئة التحكيم ، الاستمرار فى نظر موضوع النزاع، إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو فى الفعل الجنائى ، ليس لازما للفصل في موضوع النزاع ، وإلا فيجب عليها إيقاف الإجراءات ، حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن . ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد ، لإصدار حكم

التحكيم .

  كما يقف ميعاد صدور الحكم ، بقوة القانون ، في حالة انقطاع خصومة التحكيم (المادة ۳۸) ، مثل وفاة أحد الأطراف أو فقده أهلية التقاضي ، أو زوال صفة من كان يباشر إجراءات الخصومة . وفي حالة ما إذا ، قامت قوة قاهرة ، أثناء فترة سريان ميعاد إصدار حكم التحكيم ، هنا يقف الميعاد ، لحين زوال القوة القاهرة ، ويستأنف الميعاد بعد ذلك سيره .

   وهذا ما أكدته أيضا محكمة النقض المصرية بقولها «بأن قيام القوة القاهرة ، لا يكون من شأنه ، إهدار شرط التحكيم، المتفق عليه ، وإنما كل ما يترتب عليه ، هو وقف سريان الميعاد المحدد لعرض النزاع على التحكيم ، إن كان له ميعاد محدد .

107