التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / عدم وجود اتفاق تحكيم
يدفع فيها ببطلان حكم التحكيم لعدم وجود اتفاق تحكيم . وهذا السبب قد يتمثل فى قيام الطرف بالادعاء بأن اتفاق التحكيم لا يسرى عليه ، أو إذا وجد اتفاق تحكيم لكنه فسخ أو انتهت مدته. وبعبارة أخرى أن إرادته لم تتجه لإبرام اتفاق التحكيم
وبتسليط الضوء على موقف القوانين من هذه المسألة ، نجد أن بعضها تنص صراحة على بطلان حكم التحكيم فى حالة عدم وجود اتفاق التحكيم ، مثال ذلك نص المادة ١/٥٣ من قانون التحكيم المصرى والمادة ١/١٣٨٤ من قانون التحكيم الفرنسي المتعلق بالتحكيم الوطنى والمادة ١/١٥٠٢ من قانون التحكيم الفرنسي المتعلق بالتحكيم الدولى والمادة٢٤ /۳/أ/۲ من قانون اليونسيترال النموذجي ، أما القوانين الأخرى .
ويمكن القول بعدم وجود اتفاق تحكيم فى حالة عدم وجود التراضي وهذا ما سوف أتناوله فى هذا المبحث فى مطلب أول ، كما يعد اتفاق التحكيم غير موجود في حالة عدم توافر شروط محل اتفاق التحكيم وسأتكلم فيها عن مسألة عدم القابلية للتحكيم وعدم تحديد موضوع النزاع وسقوط اتفاق التحكيم ومجاوزة حكم التحكيم حدود اتفاق التحكيم وهو ما سأخصص له المطلب الثاني ، كما يعد اتفاق التحكيم غير موجود إذا كان سببه غيــــر مشروع وهو ما سأتناوله فى المطلب الثالث ، كما أن اتفاق التحكيم يعد غير موجود في حالة وجود الكتابة حيث أصبحت الكتابة ركناً شكلياً في اتفاق التحكيم وفقا للقانون المصرى وبعض القوانين الأخرى ولم تعد مجرد وسيلة لإثباته وهو ما سأتكلم عنه في المطلب الرابع.