التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / البطلان المؤثر في حكم التحكيم / سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته
المقصود بسقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته، انتهاء المدة التي حددها ذلك الاتفاق لإصدار حكم التحكيم. فان خلا الاتفاق من تحديد لتلك المهلة، وجب أن يصدر الحكم خلال الميعاد الذي حدده القانون، وهو وفقا لقانون التحكيم المصري، اثنا عشر شهرا من تاريخ بدء الإجراءات المادة [45].
ومن ناحية أخرى، يمكن أن يشمل مفهوم سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدنه، الفروض الذي يحدد فيه الطرفان مدة لصلاحية اتفاق التحكيم، بل إن هذا هو أول ما يتبادر إلى الذهن من خلال الصياغة الحالية لهذا السبب في المادة [1/53/أ] من قانون التحكيم المصري، ولذا نجد أن اتجاها قضائيا يذهب إلى اقتصار هذا السبب من أسباب البطلان على هذا الفرض، أما انقضاء الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم، فلا يدخل ضمن هذا السبب لأن المشرع لم يرتب البطلان على مخالفة نص المادتين [48و45] المتعلقتين بتحديد ميعاد إصدار الحكم، ولم يجعل مخالفتهما سببا من أسباب البطلان المنصوص عليها في المادة [٢/٥٣] ولو أراد ذلك لنص عليه صراحة.
ويشترط للتمسك ببطلان حكم التحكيم لصدوره بعد الميعاد المحدد لإصداره، أن يكون المتمسك بالبطلان قد اعترض أثناء الإجراءات على تجاوز هيئة التحكيم للميعاد، تطبيقا للمادة [8] من قانون التحكيم المصري، فان استمر في الحضور أمام هيئة التحكيم، ومناقشة موضوع النزاع، أو تقديم الأدلة والمستندات، فان ذلك يعني قبولا ضمنيا بمد الميعاد وتنازلا عن حقه في الاعتراض على تلك المخالفة.