الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / البطلان المؤثر في حكم التحكيم / بطلان اتفاق التحكيم

  • الاسم

    عادل علي محمد النجار
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    609
  • رقم الصفحة

    113

التفاصيل طباعة نسخ

بطلان اتفاق التحكيم

   كما يكون الاتفاق على التحكيم باطلا إذا لم تتوافر لطرفيه الأهلية اللازمة للاتفاق على التحكيم، وهي أهلية التصرف[المادة/11] من قانون التحكيم المصري، والمادة/6] من قانون التحكيم اليمني والتي تشترط لصحة التحكيم " أن يكون المحتكم أهلاً للتصرف في الحق موضوع التحكيم".

ولا يمكن ترتيب البطلان على عدم الحصول على موافقة الوزير وإلا كان في مكنة الطرف المخطئ الاستفادة من خطئه على حساب الطرف الأخر وهو أمر لا يمكن القول به.

ويجب أن يكون سبب الاتفاق على التحكيم- وهو إرادة الأطراف استبعاد طرح النزاع على القضاء وتفويض الأمر للمحكمين- موجودا ومشروعا، وإلا كان باطلا، ويمكن تصور عدم مشروعية سبب الاتفاق على التحكيم إذا ثبت أن المقصود منه التهرب من أحكام القانون الذي كان سيتعين تطبيقه لو طرح النزاع على القضاء.

كما يكون الاتفاق على التحكيم باطلا إذا تخلفت فيه الشروط الخاصة التي يستلزمها قانون التحكيم وهي، كتابة اتفاق التحكيم، وتحديد المسائل محل التحكيم.

اثر تخلف الكتابة في اتفاق التحكيم:

أن كتابة اتفاق التحكيم في القانون اليمني أنما هي شرط للإثبات وليست شرطا لانعقاد أو صحة ذلك الاتفاق، فعقد التحكيم من العقود الرضائيه التي تنعقد بتبادل الأطراف التعبير عن إرادتين متطابقتين. ولكننا نعتقد أن المادة [15] من قانون التحكيم اليمني بصياغتها الحالية، تقطع بان كتابة اتفاق التحكيم شرطا من شروط صحة ذلك الاتفاق، فقد رتب المشرع على تخلفها بطلان الاتفاق، وجعل بطلان الاتفاق سببا من أسباب دعوى بطلان حكم التحكيم، وهذا ما أكدته المحكمة العليا اليمنية في العديد من أحكامها.

وتوجب المادة [5] من قانون التحكيم الانجليزي كتابة اتفاق التحكيم إلا أنه يجوز في بعض الحالات الاتفاق الشفوي، وعلى وجه التحديد،إذا كان اتفاق التحكيم الشفوي قد أشار إلى عقد مكتوب يحتوي على شرط مكتوب، كالإحالة إلى العقود النموذجية التي تحتوي شرط تحكيم، أو إذا كان الاتفاق الشفوي قد سجل بواسطة احد الأطراف أو بواسطة الغير بموجب إجازة من احد الأطراف، وسواء تم تسجيل هذا الاتفاق بشكل او بأى شكل أخر .

ثانيا: تحديد المسائل محل التحكيم:

  تنص المادة [٢/١٠] من قانون التحكيم المصري على انه " يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة [30] من هذا القانون كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا."

  أما في قانون التحكيم اليمني فقد أصبح تحديد المسائل محل النزاع في اتفاق التحكيم شرطا من شروط صحته، وذلك بموجب التعديل الذي ادخل على بعض مواده بالقانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٩٧م، فجاء نص المادة [15] بعد التعديل " ويكون الاتفاق باطلا إذا لم يكن مكتوباً ومحدداً به موضوع التحكيم" وبالتالي يبطل الحكم إذا لم يحدد في اتفاق التحكيم موضوع النزاع، وتطبيقا لذلك فضي بان عدم تحديد موضوع التحكيم في وثيقته يجعل حكم المحكم باطلا.