التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / عقد اشغال عامة - نزاع - خروج عن اختصاص هيئة التحكيم
اذا كان العقد عقداً للأشغال العامة فإن الاختصاص بنظره ينعقد للدائرة الادارية وينحسرعن التحكيم القضائي.
التحكيم القضائي - الحكم الصادر في طلب التحكيم رقم 98/13 بتاريخ 1999/2/8)
وحيث أن الدفع المبدى من المؤسسة المحتكم ضدها بعدم اختصاص هيئة التحكيم القضائي ولانيا بنظر طلب التحكيم في محله، ذلك أنه من المقرر ان المنازعات التي تختص هيئة التحكيم القضائي بالفصل فيها طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 95/11 هي المنازعات المدنية والتجارية
التي صدر القانون بشأن التحكيم فيها. عندما يكون العقد محل النزاع عقداً ادارياً بطبيعته فإنه يخرج عن دائرة اختصاص هيئة التحكيم متى توافرت فيه شرائط العقد الاداري (الحكم الصادر في طلب التحكيم رقم 98/13 بتاريخ 99/2/8)