الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / عقد -جواز إتفاق المتعاقدين على اللحوء إلى التحكيم في تنفيذ العقد - جواز الإتفاق على محكم بعينه - عدم الإتفاق علي تعيين المحكم أو إمتناعه عن مباشرة المهمة - المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع تعين المحكم - التعيين يكون بالعدد المتفق عليه من الفرقاء أو إكمال العدد - الحكم الصادر بالتعيين لا يجوز الطعن فيه - قضاء الدولة يبحث في إختصاص هيئة التحكيم عند المصادقة على حكم المحكمين أو طلب بطلانه - بطلان العقد الأصلي لايمنع من بقاء شرط التحكيم إذا كان الشرط غير باطل - شرط التحكيم له إستقلاليته وخصوصيته هي إستبعاد النزاع من ولاية المحاكم العادية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    247

التفاصيل طباعة نسخ

متى إتفق المتعاقدان على التحكيم للفصل فيما قد ينشأ بينهما من نزاع في تنفيـذ العقـد المبرم بينهما، فإنه يحق لأي منهما الإلتجاء إلى القضاء لتعيين أشخاص المحكّمين إذا ما نـشأ نزاع بينهما في هذا الخص وص، يستوي في ذلك أن يكون المتعاقدان قد أغفلا أصلاً الإتفاق على تحديد أشخاصهم أو إتفقا على المحكّم، ثم قام مانع من مباشرته للعمل أو نشأ خـلاف بينهمـا بشأن تحديد شخص هذا المحكّم. إن ما قضت المحكمة بالفصل في هذا النزاع بتعيين محكّم معين للفصل في الخلاف الـذي نشأ بين المتعاقدين بشأن تنفيذ العقد، فإن الحكم الصادر بذلك لا يجوز الطعن فيه بـأي طريـق من طرق الطعن . غير أن ذلك لا يحول دون تصدي قضاء الدولة لاحقاً للبحث فـي إختـصاص هيئة التحكيم عند المصادقة على حكم المحكّمين أو النظر في طلب الحكم ببطلانه وفقاً للمادتين (215 ، 216 (من قانون الإجراءات المدنية. إنتهاء العقد الأصلي لا يترتب عليه بمجرده سقوط شرط التحكيم، بل يظل سارياً ومنتجـاً لأثره بالنسبة للآثار المترتبة على إنهاء العقد الأصلي ما دام لم يمتد البطلان إلى شرط التحكيم ذاته، ومن ثم يكون الحكم معيباً. من المقرر أن بطلا ن العقد الأصلي المبرم بين الطرفين والمتضمن شرط التحكيم أو فسخه أو إنهاءه لا يمنع من أن يظل شرط التحكيم سارياً ومنتجاً لأثره بالنسبة للآثار المترتبة علـى بطلان أو فسخ أو إنهاء العقد الأصلي ما لم يمتد البطلان إلى شرط التحكيم ذاته، فيكون في هذه الحالة لا أثر له بإعتبار أن شرط التحكيم له إستقلاليته وموضوعه الخاص به – والذي يتمثـل في إستبعاد النزاع من ولاية المحاكم، وإسناد ولاية الفصل فيه إلى هيئة التحكيم. (محكمة النقض، ابو ظبي، الطعن رقم795 لسنة 2010 ،س 4 ق.أ، جلسة 9/12/2010 تجاري) ........... ........... وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القـانون والفساد في الإستدلال، ذلك أنه أقام قضاءه على أن عقد إسـتثماره المدرسـة قـد إنتهـى فـي 11/7/2007 ،ومن ثم يكون شرط التحكيم قد إنتهى بإنتهاء العقد، وإذ أقيم حكم المحكّمين علـى شرط تحكيم قد سقط بإنتهاء العقد الأصلي الذي تضمنه فإن حكم المحكّمين يكون باطلاً، برغم أن العقد إمتد لمدة مماثلة حتى 11/7/2012 ،مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة(203 (من قانون الإجراءات المدنية على أنّه "يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقـد الأساسـي أو بإتفاق لاحق عرض ما ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكّم أو أكثر، كما يجـوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة، والنص في المادة(204 (من ذات القـانون على ((1 -إذا وقع النزاع ولم يكنالخصوم قد إتفقوا على المحكّمين أو إمتنع واحد أو أكثر مـن المحكّمين المتفق عليهم عن العمل أو إعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته، له ولم يكن هناك إتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النـزاع من يلزم من المحكّمين، وذلك بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفـع الـدعوى ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له . 2- ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن )). يدل على أنّه متى إتفق المتعاقدان على التحكيم للفصل فيما قد ينشأ بينهما من نزاع في تنفيذ العقد المبرم بينهمـا، فإنـه يحق لأي منهما الإلتجاء إلى القضاء لتعيين أشخاص المحكّمين إذا ما نشأ نزاع بينهما فـي هـذا الخصوص يستوي في ذلك أن يكون المتعاقدان قد أغفلا أصلاً الإتفاق على تحديد أشخاصـهم أو إتفقا على المحكّم، ثم قام مانع من مباشرته العمل أو نشأ خلاف بينهما بشأن تحديد شخص هـذا المحكّم، فإذا ما قضت المحكمة بالفصل في هذا النزاع بتعيين محكّم معين للفصل فـي الخـلاف الذي ينشأ بين المتعاقدين بشأن تنفيذ العقد، فإن الحكم الصادر بذلك لا يجوز الطعـن فيـه بـأي طريق من طرق الطعن. غير أن ذلك لا يحول دون تصدي قضاء الدولـة لاحقـاً للبحـث فـي إختصاص هيئة التحكيم عند المصادقة على حكم المحكّمين أو النظر في طلب الحكـم ببطلانـه، وفقاً للمادتين (215) ،(216 (من قانون الإجراءات المدنية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن بطلان العقد الأصلي المبرم بي ن الطـرفين والمتـضمن شرط التحكيم أو فسخه أو إنهائه لا يمنع من أن يظل شرط التحكيم سارياً ومنتجاً لأثره بالنـسبة للآثار المترتبة على بطلان أو فسخ أو إنهاء العقد الأصلي ما لم يمتد البطلان إلى شرط التحكـيم ذاته، فيكون في هذه الحالة لا أثر له بإعتبار أن شرط التحكيم له إستقلاليته وموضوعه الخاص به والذي يتمثل في إستبعاد النزاع من ولاية المحاكم، وإسناد ولاية الفصل فيه إلى هيئة التحكيم . لما كان ذلك، وكان العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ12/7/2002 نص في البند الثاني عـشر منـه على أنه "في حالة حدوث نزاع بين طرفي هذا العقد أو تفسير نصوصه أو لأي سبب كان فيكون فضه عن طريق محكّم يتفق عليه الطرفان أو يختار كل منهما محكّماً من طرفه على أن يختـار المحكّمان حكماً مرجحاً"، وكان الطاعن قد أقام الدعوى 219 لسنة 2007 مدني كلي أبـو ظبـي بطلب الحكم بتعيين ثلاثة محكّمين من قبل المحكمة للبحث في نقاط النزاع بينهما، وقـد إنتـدبت محكمة أول درجة دائرة القضاء بإمارة أبو ظبي لتندب بدورها ثلاثة محكّمين مختصين للتحكـيم في النزاع المثار بينهما، وقد صدر حكم المحكّمين، وحكمت محكمة أول درجة بالتصديق عليـه، وإستأنف المطعون ضده هذا الحكم وقضت محكمة الإستئناف بإلغاء حكم المصادقة علـى حكـم المحكّمين لبطلانه، تأسيساً على أن العقد الأصلي قد انتهى بتاريخ11/7/2007 ،ومن ثم يكـون شرط التحكيم منتهياً بإنتهائه، ويكون قد سقط بإنتهاء العقد الأصلي الذي تضمنه، وإذ كـان هـذا الذي خلص إليه الحكم مشوباً بالفساد في الإستدلال، لأن إنت هاء العقد الأصلي لا يترتـب عليـه بمجرده سقوط شرط التحكيم، بل يظل سارياً ومنتجاً لأثره بالنسبة للآثار المترتبة على إنهاء العقد الأصلي ما دام لم يمتد البطلان إلى شرط التحكيم ذاته، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يـستوجب نقضه دون حاجة للبحث في باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.