الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / حكم تحكيمي - غير قابل للطعن عليه - يجوز طلب إبطاله - طرق هذا الطلب متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها - الإتفاقيات الدولية تعد قانوناً داخليا واجب التطبيق - إتفاق التحكيم لايكون صحيحاً إلاممن له أهلية التصرف في الحق - مدير الشركة المحدودة المسؤولية له أهلية الإتفاق على التحكيم ما لم يحدد المسؤولية له أهلية الإتفاق على التحكيم ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة سلطته أومنعه صراحة من ذلك - عجز إثبات التفويض من المدير بتوقيع شرط التحكيم - بطلان الشرط وبطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    242

التفاصيل طباعة نسخ

من المقرر أن أحكام المحكّمين غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن المقررة في قانون الإجراءات المدنية، ولكن يجوز طلب إبطالها عند توافر أحد الأسباب المشار إليها في الفقرات أ، ب، ج، من المادة216 من قانون الإجراءات المدنية، ويكون هذا الطلب إما بطريق رفع دعوى مبتدأة بطلب بطلان حكم المحكّمين لأحد الأسباب المشار إليها في المـادة المنـوه عنها آنفاً، أو بطريق إبداء طلب عارض بالبطلان أثناء نظر المحكمة طلب التصديق على حكـم المحكّمين، وذلك سواء كان التحكيم قد تم عن طريق المحكمة أو خارجها. لما كان طريق طلب بطلان حكم المحكّمين على نحو ما تقدم، متعلقاً بـإجراءات التقاضـي المتصلة بالنظام العام، فإنه لا يجوز للخصوم أو للمحكمة مخالفتها. إن الإتفاقيات الدولية التي أصبحت تشريعاً نافذ المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصديق عليها تعد قانوناً داخلياً واجب التطبيق في الدولة، ويلزم القاضي الـوطني بأعمـال أحكامها على ما يعرض عليه من منازعات ولو لم يقدم الخصوم نسخة من نصوص الإتفاقية.  إن مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة هو صاحب السلطة الكاملة في إدارتهـا ولـه أهلية التصرف في الحقوق المتعلقة بنشاطها بما في ذلك الإتفاق علـى التحكـيم فـي العقـود المبرمة بينها وبين الغير، ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة سلطته بحرمانه من إجراء تصرفات معينة أو منعه صراحة من الإتفاق على التحكيم. تقول المدعى عليها أن المدير فوض المدعو "نديم سعد" بالتوقيع على شرط التحكـيم، إلاّ أنّها عجزت عن تقديم الدليل على ذلك بالرغم من التصريح لها بالحصول على هـذا التفـويض الذي تدعيه من الجهات المختصة في دبي والشارقة، ومن ثم يكون الإتفاق على شرط التحكـيم موضوع الدعوى غير صحيح لتوقيعه ممن ليس له أهلية التوقيع عليه نيابـة عـن المدعيـة تقابلاً، مما يرتِّب عليه بطلان ذلك الشرط، وبالتالي بطلان حكم التحكيم. (المحكمة الإبتدائية في دبي، الدعوى رقـم688 لـسنة 2014 ،تجـاري كلـي، جلـسة (2014/9/17 ........ ........ وحيث أنه عن الدعوى المتقابلة، فإنه لما كان من المقرر أن أحكام المحكّمين غيـر قابلـة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن المقررة في قانون الإجراءات المدنية، ولكـن يجـوز طلب إبطالها عند توافر أحد الأسباب المشار إليها في الفقرات أ، ب، ج من المـادة 216 ،مـن قانون الإجراءات المدنية ويكون هذا الطلب، إما بطريق رفع دعوى مبتدأة بطلب بطـلان حكـم المحكّمين لأحد الأسباب المشار اليها في المادة المنوه عنها آنفاً، أو بطريق إبداء طلب عـارض بالبطلان أثناء نظر المحكمة طلب التصديق على حكم المحكّمين، وذلك سواء كان الت حكيم قد تـم عن طريق المحكمة أو خارجها. ولما كان طريق طلب بطلان حكم المحكّمين على نحو ما تقدم، متعلقاً بإجراءات التقاضي المتصلة بالنظام العام، فإنه لا يجوز للخصوم أو للمحكمـة مخالفتهـا (الطعن رقم 387 لسنة 2001 حقوق). وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت الدعوى الأصل ية مرفوعة بطلب التـصديق علـى حكـم المحكّم موضوع الدعوى، وكانت المدعى عليها قد طلبت الحكم لها ببطلان ذلك الحكم بموجـب  مذكرة مقدمة منها بالجلسة في مواجهة الخصم الذي تناول هذا الطلب في دفاعه، ومن ثم فإن هذا الطلب يكون قد أقيم بالطريق الذي رسمه القانون وتقضي المحكمة بقبوله شكلاً. وحيث أنه عن طلب بطلان حكم المحكّم موضوع الدعوى، فإنه لما كان مـن المقـرر أن الإتفاقيات الدولية التي أصبحت تشريعاً نافذ المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصديق عليها تعد قانوناً داخلياً واجب التطبيق في الدولة، ويلتزم القاضي الوطني ب إعمال أحكامها على ما يعرض عليه من منازعات، ولو لم يقدم الخصوم نسخة من نصوص الإتفاقية بالنزاع المطـروح عليه، إذ هو المنوط به إعمال أحكام القوانين النافذة في الدولة(87 لسنة 2009 أحوال شخـصية جلسة 23/12/2009 (كما أنه من المقرر أن نصوص المـواد235 ،236 ،238 مـن قـانون الإجراءات المدنية تدل مجتمعة على أن أحكام المعاهدات بين دولة الإمارات وبين غيرهـا مـن الدول الأجنبية أو الإتفاقيات الدولية المصدق عليها تكون هي الواجبة التطبيق في شأن تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية وأحكام المحكّمين، ولو لم تتوافر الشروط الوارد ذكرها بالما دة 235 من القانون (الطعن رقم 17 لسنة 2001 حقوق جلسة 10/3/2001 (لما كان ذلك، وكانت دولـة الإمـارات العربية المتحدة قد إنضمت لإتفاقية نيويورك للإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها بموجب المرسوم الإتحادي رقم 43 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 13/6/2006 ،والمعمول به منـذ ذلـك التاريخ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/6/2006 ،وكانت المادة الثانية من هذه الإتفاقيـة تنص على أن :1 -تعترف كل دولة متعاقدة بأي إتفاق مكتوب يتعهد فيه الطرفان بأن يحيلوا إلى التحكيم جميع الخلافات أو أية خلافات نشأت أو قد تنشأ بينهما بالنسبة لع لاقـة قانونيـة محـددة تعاقدية أو غير تعاقدية تتصل بموضوع يمكن تسويته عن طريق التحكيم . 2 -يـشمل مـصطلح إتفاق مكتوب أي شرط تحكيم يرد في عقد أو أي إتفاق تحكيم وقّع عليه الطرفـان أو ورد فـي رسائل أو برقيات متبادلة. 3 -على المحكمة في أية دولة متعاقدة عندما يعرض عليهانزاع فـي مسألة أبرم الطرفان بشأنها إتفاقاً بالمعنى المستخدم في هذه المادة أن تحيل الطرفين إلى التحكـيم بناء على طلب أيهما ما لم يتبين لها أن هذا الإتفاق لاغٍ وباطل أو غير منفذ أو غير قابل للتنفيذ، كما تنص المادة الخامسة من الإتفاقية على أنه"لا يجوز رفض الإعتراف بالقرار وتنفيـذه بنـاء على طلب الطرف المحتج ضده بهذا القرار، إلاّ إذا قدم ذلك الطرف إلى السلطة المختصة التـي يطلب إليها الإعتراف والتنفيذ ما يثبت: -أن  أحد طرفي الإتفاق المشار إليه في المـادة الثانيـة كان بمقتضى القانون المنطبق عليهما في حالة من حالات إنعدام الأهلية، أو كان الإتفاق المذكور غير صحيح بمقتضى القانون الذي أخضع له الطرفان الإتفاق، أو إذا لم يكن هناك ما يشير إلـى  ذلك بمقتضى القانون الذي اخضع له الطرفان، أو إذا لم يكن هناك ما يشير إلى ذلـك بمقتـضى قانون البلد الذي صدر فيه القرار أو..." وكان من المقرر أن نصوص المواد 203 من قـانون الإجراءات المدنية المعدلة، 235 من قانون الشركات التجارية تدل مجتمعة على أن الإتفاق على التحكيم لا يكون صحيحاً، إلاّ ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع، وأن مدير الـشركة ذات المسؤولية المحدودة هو صاحب السلطة الكاملة في إدارتها، وله أهلية التصرف في الحقوق المتعلقة بنشاطها بما في ذلك الإتفاق على التحكيم في العقود المبرمة بينها وبين الغير، ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة سلطته بحرمانه من إجراء تصرفات معينة أو منعه صراحة من الإتفاق على التحكيم "الطعن رقم 164 لسنة 2008 مدني ." وحيث أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من مطالعة الرخصة التجارية للـشركة المدعيـة تقابلاً الصادرة بتاريخ 19/1/2009 ،أنها شركة ذات مسؤولية محدودة، وإن مديرها هـو"ألـن كيت ديفيد" وقد دفعت الشركة المذكورة بأن مديرها لم يوقِّع على شرط التحكيم ولم يفوض غيره التوقيع عليه، وكانت المدعى عليها تقابلاً لا تماري في أن مدير المدعية تقابلاً لم يوقـع علـى شرط التحكيم، وإن كانت قد تمسكت بأن المدير المذكور قد فوض المدعو"نديم سعد" في التوقيع على شرط التحكيم، إلاّ أنها عجزت عن تقديم الدليل على ذلك، بـالرغم مـن التـصريح لهـا بالحصول على هذا التفويض الذي تدعيه من الجهات المختصة في دبي والشارقة، ومن ثم يكون الإتفاق على شرط التحكيم موضوع الدعوى غير صحيح لتوقيعه ممن ليس له أهلية التوقيع عليه نيابة عن المدعية تقابلاً، مما يترتب عليه بطلان ذلك الشرط، وبالتالي بطـلان حكـم التحكـيم موضوع الدعوى وهو ما تقضي به المحكمة ولا ينال من ذلك القول بأن المدعية تقابلاً قبلت تنفيذ العقد، إذ إن الإتفاق على التحكيم لا يفترض ولا يجوز إستخلاصه ضمناً. وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها تقابلاً، عملاً بالمادة133 مـن قانون الإجراءات المدنية. وحيث أنه عن الدعوى الأصلية، فإنه لما كانت المحكمة قد إنتهت في قضائها في الـدعوى المتقابلة إلى بطلان حكم التحكيم موضوع الدعوى، ومن ثم يكون طلب التصديق عليه وراداً على غير محل وتقضي المحكمة برفضه. وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المدعية الأصلية، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً أولاً- في الدعوى المتقابلة ببطلان حكم التحكيم موضوع الدعوى رقم MHM/GZ/ND/1803 الصادر بتاريخ 14/5/2013 من غرفة التجارة الدولية ببـاريس، ثانياً- في الدعوى الأصلية برفضها والزمت المدعية الأصلية بمـصاريف الـدعويين الأصـلية والمتقابلة ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة. الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي الهيئة التي سمعت المرافعـة وتـداولت فـي الـدعوى وحجزت الدعوى للحكم ووقعت على مسودة الحكم، اما الهيئة التي نطقت به فهي برئاسة الـسيد القاضي/ عادل لطفي فياض والسيد القاضي/ محمد السيد صقر علاوي والسيد القاضـي / أحمـد فريد محمد ماهر.