الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / محكمة التمييز - الغرفة المدنية الاولى- جلسة علنية تـاريخ 1 أبريـل 2015 - رقـم الطعن 13908 / 14- غير منشور )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 27
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    774

التفاصيل طباعة نسخ

 

 قـرار تحكيمـي - الطعـن بـالقرار التحكيمـي - توقيـع المحكمين الثلاثـة القـرار التحكيمـي يـفـترض حـصول المداولات بيـنهم وصـدور القـرار بأغلبية الأصوات - احـترام سرية المداولات بين المحكمين - رد محكمة الاستئناف للطعن - عـدم مخالفـة المـادة 1492 6 ° مـن قـانون المرافعـات المدنية - تأييد محكمة التمييز لقرار محكمة الاستئناف ورد الطعن.

 (محكمة التمييز - الغرفة المدنية الأولى- جلسة علنية تـاريخ 1 أبريـل 2015 - رقـم الطعن 13908 / 14- غير منشور)

 [... ]

الجمهورية الفرنسية باسم الشعب الفرنسي إن محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، تصدر القرار الآتي: حول السبب الوحيد: حيث وفقاً للقرار المطعون فيه (باريس، 29 أكتوبر 2013)، أن السيد X وشركة دميلـو Damilo، التي كان يتحكم بها، باشراً الإجراءات التحكيمية ضد شركة نورما Norma اسـتناداً إلى الشرط التحكيمي المنصوص عليه في اتفاق المساهمين . حيث إن السيد X يعترض على القرار، لأنه رفض طعنه المقدم ضـد القـرار التحكيمـي الصادر في 27 يناير 2012، في حين حسب السبب: ° 1 / أنه بموجب المادتين 1480 و1492 6 ° من قانون أصول المرافعات المدنية، يـصدر القرار التحكيمي بأغلبية الأصوات، تحت طائلة اعتباره باطلاً. وأنه بقدر مـا تكـون

مداولات الهيئة التحكيمية سرية، وفقاً للمادة 1479 من قـانون أصـول المرافعـات المدنية، تبقى مسألة معرفة ما إذا كان القرار التحكيمي قد صدر بأغلبيـة الأصـوات معلقاً على أقوال هذا الأخير، بحيث أنه يتوجب حتماً ذكر أنـه قـد صـدر بأغلبيـة الأصوات. حيث إنه ينبغي اعتبار الحالة التي لا يعالج فيها القـرار التحكيمـي هـذه المسألة، كما لو أنه لم يصدر بأغلبية الأصوات. وباتخاذهم قرارا غير ذلـك، يكـون قضاة الأساس قد خالفوا المادة 1492 6 ° من قـانون أصـول المرافعـات المدنيـة، بالإضافة إلى المادتين 1479 و1480 من القانون عينه. ° 2 / أنه لا يهم إن كان القرار التحكيمي قد وقعه المحكمون الثلاثة، إذ أن التوقيع بالإمضاء لا يجاوب بتاتاً. عن مسألة معرفة إن كان القرار التحكيمي قد صدر أو لم يصدر بأغلبية الأصوات. وأنه بناء على وجهة النظر هذه المبنية على سبب غير منتج، يكون القرار المطعون فيه قد صدر خلافاً للمادة 1492 6 % من قانون أصول المرافعـات المدنيـة، بالإضافة إلى المادتين 1479 و1480 من القانون عينه. ولكن حيث أنها اعتبرت أن القرار التحكيمي قد وقعه المحكمون الثلاثـة، تكـون محكمـة الاستئناف على حق في افتراضها أنهم قد تداولوا وأصدروا القرار التحكيمي بأغلبية الأصـوات؛ وأن السبب لا يستند إلى أي أساس قانوني.

 لهذه الأسباب: ترفض الطعن؛ تحكم على السيد X بدفع المصاريف؛ بموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية، ترفض طلب السيد X ... وتحكم عليه بدفع مبلغ 3000 يورو إلى شركة دميلو، ومبلغ 3000 يورو إلى شركة نورما؛ قضت به محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، ونطق به الرئيس في جلسته العلنيـة فـي الأول من أبريل 2015. السبب الملحق بهذا القرار: السبب مقدم من [...] محامي السيد X ...

إن القرار المطعون فيه هو موضوع رقابة؛ كونه رفض على اعتبار أنه غير مبني على أي أساس قانوني، الطعن المقدم مـن الـسيد X ... ضد القرار التحكيمي الصادر في 27 يناير 2012، والذي رد الطلبات المقدمة منه بوجه شركة نورما ؛ على أساس أن " السيد X يعتبر أن البيان الصريح بأن القرار التحكيمي قد صـدر بأغلبيـة الأصوات هو إلزامي بموجب أحكام المادة 1492 6 ° من قانون أصول المرافعات المدنيـة، إن توقيع كل المحكمين لا يكفي لافتراض وجود تصويت تم الحصول عليه بناء على تلك الـشروط، طالما أن المداولات هي سرية .

 حيث إنه في حال أتاحت المادة 1492 6 ° مـن قـانون أصـول المرافعات المدنية تقديم الطعن بالإبطال عندما لا يكون القرار التحكيمـي قـد صـدر بأغلبيـة الأصوات، إن هذا النص لا يفرض تحت طائلة الإبطال أن يحمل القرار التحكيمي بياناً واضحاً، بأنه صدر بناء على تلك الشروط، متى كان توقيع هذا القرار من قبل المحكمـين الثلاثـة كافيـاً لافتراض أنهم تداولوا وأصدروا القرار وفقا للشروط المنصوص عليها في النص أعلاه. وفي حين من جهة أولى، بموجب المادتين 1480 و1492 6 ° من قانون أصول المرافعات المدنية يصدر القرار التحكيمي بأغلبية الأصوات، تحت طائلة الإبطال.

 وحيث إنه بقدر ما تكون مداولات الهيئة التحكيمية سرية، وفقا للمادة 1479 من قانون أصول المرافعات المدنية، لا يمكن معرفة إن كان القرار التحكيمي قد صدر بأغلبية الأصوات، إلا من خلال بيانات هـذا الأخيـر، بحيث أنه يتوجب عليه حتماً ذكر أنه صدر بأغلبية الأصوات. وأنه ينبغي تشبيه الحالة التـي لا يعالج فيها القرار التحكيمي المسألة بالحالة التي لا يكون فيها قد صدر بأغلبيـة الأصـوات. وأن قضاة الأساس الذين حكموا عكس ذلك، خالفوا المادة 1492 6 ° من قانون أصـول المرافعـات المدنية، إلى جانب المادتين 1479 و1480 من القانون عينه. في حين من جهة ثانية، لا يهم كثيراً، إن كان القرار التحكيمي قد وقعه المحكمون الثلاثـة طالما أن التوقيع بالإمضاء لا يجاوب بتاتاً عن مسألة معرفة إن كان القرار التحكيمي قد صدر أو لم يصدر بأغلبية الأصوات؛ وأنه انطلاقاً من وجهة النظر هذه المبنية على سبب غير منتج، يكون القرار المطعون فيه قد صدر خلافاً للمادة 1492 6 ° من قانون أصول المرافعات المدنية، إلى جانب المادتين 1479 و1480 من القانون عينه.

 القرار المطعون فيه : محكمة استئناف باريس، تاريخ 29 أكتوبر 2013

                           مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السابع والعشرون