التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / ( محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى ، 13 مايو 2015 ، طعن
حكم تحكيم صادر بين شركة وجمهورية الكونغـو - حكـم التحكـم صـدر لمصلحة الـشركة - تنـازل جمهورية الكونغو بشكل نهائي وغير قابل الرجـوع عنـه، عن كل حصانة قضائية، وكـل حـصانة ضـد التنفيـذ - حصول حكم التحكيم على الصيغة التنفيذية - حجز تنفيذي على حسابات مفتوحـة لـدى مـصرف باسم البعثة الدبلوماسية التابعـة لجمهورية الكونغـو - قـرار برفـع الحجز - استئناف مقدم ضد هـذا الـقـرار - تأييـد محكمة الاستئناف قرار رفع الحجز - قانون العـرف والعـادة الـدولي - التذرع بأنه لا يمكن التنازل عن الحصانة ضـد التنفيذ، إلا بشكل صريح وخـاص - التنـازل لم يكـن خاصـا - قـانون العـرف والـعـادة الـدولي لا يقتـضـي إلا تنـازلا صـريحا عـن الحصانة ضد التنفيذ - التنازل كان صريحا – إبطـال القـرار الاستئنافي - قبول الطعن . (محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، 13 مايو 2015، طعن رقم 13-17751، شـركة Commisimpex) Commissions Import Export) ضد جمهورية الكونغو)
الجمهورية الفرنسية باسم الشعب الفرنسي إن محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، تصدر القرار الآتي:
إذ تفـصـل فـي الطـعـن المـقـدم مـن شـركة Commissions Import Export (Commisimpex)، ومقرها في 86 جادة " فوش "، ص . ب . 1244، " برازافيـل " (جمهوريـة الكونغو)، ضد القرار الذي أصدرته محكمة استئناف " فرساي " (الغرفة 16) في 15 نوفمبر 2012 في النزاع الناشئ بينها وبين جمهورية الكونغو، ممثلة بوزير الاقتصاد والماليـة والميزانيـة، وموطنها في " برازافيل " (جمهورية الكونغو)، المطعون ضدها في التمييز؛ تتذرع الطاعنة، تأييدا لطعنها، بسببي الطعن الملحقين بهذا القرار؛ بعد ا الاطلاع على الأوراق المبلغة إلى النائب العام؛ إن المحكمة، المشكلة وفقا للمادة " ر . 431-5 " (5-431 .R) من قانون التنظيم القضائي، في الجلسة العلنية المنعقدة في 31 مارس 2015، حيث كان حاضرا : [ ... ] ؛ بناء على تقريـر الـسيد [ ... ]، المستـشـار، وعلـى ملاحظـات [ ... ]، محـامـي شـركة Commisimpex) Commissions Import Export)، وعلـى ملاحظـات [ ... ]، محـامي جمهورية الكونغو، وعلى رأي السيدة [ ... ]، المحامية العامة، وبعد التداول وفقا للقانون ؛ حول السبب الأول، المأخوذ بفرعه الأول : بعد الاطلاع على قواعد قانون العرف والعادة الدولي المتعلقة بحصانة الدول ضد التنفيذ ؛ حيث، وفقاً للقرار المطعون فيه، أنه تنفيذاً لحكم تحكيمي صدر في 3 ديسمبر 2000 برعاية Commissions Import Export) غرفة التجارة الدولية، قامت شـركة Commisimpex) التي التزمت جمهورية الكونغو تجاهها، في 3 مارس 1993، بالتنازل بشكل نهائي وغير قابـل الرجوع عنه عن كل حصانة قضائية وكل حصانة ضد التنفيذ، بحجز تنفيـذي علـى حـسابات مفتوحة لدى أحد المصارف باسم البعثة الدبلوماسية التابعة لجمهورية الكونغو في باريس ووفدها لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، حيث بغية تأييد حكم قاضي التنفيذ الذي قضى برفع الحجز، يأخذ القرار بالاعتبـار، وفقاً لقانون العرف والعادة الدولي، أن البعثات الدبلوماسية للدول الأجنبية تستفيد، لنشاط تمثيل الدولـة المعتمد لديها ولضرورات مهمتها السيادية، من حصانة مستقلة ضد التنفيذ لا يمكن التنازل عنها، إلا بشكل صريح وخاص ؛ وفي الدعوى الحالية، أن تنازل جمهورية الكونغو في خطاب الالتـزام المؤرخ 3 مارس 1993 ليس خاصاً البتة؛ وأنه بإصدارها القرار الذي أصدرته، في حين أن قانون العرف والعادة الدولي لا يقتـضي، إلا تنازلاً صريحاً عن الحصانة ضد التنفيذ، تكون محكمة الاستئناف خالفت القواعد المشار إليها أعلاه ؛ لهذه الأسباب، ودون أن يكون من الضروري الفصل في الاعتراضات الأخرى : تنقض وتبطل القرار الصادر بين الطرفين عن محكمة استئناف " فرساي " (Versailles) في 15 نوفمبر 2012 بكل نصوصه ؛ وتعيد بالتالي القضية والطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدور القرار المذكور، وتحيلهما أمام محكمة استئناف " باريس " لفصل الدعوى ؛ تحكم على جمهورية الكونغو بدفع المصاريف ؛ بموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية، تحكم على جمهورية الكونغو بـأن تـدفع مبلغ 3000 يورو إلى شركة Commisimpex) Commissions Import Export) وترفض طلبها ؛ تقضي بأنه بناء على طلب النائب العام أمام محكمة التمييز، سيصار إلى نقل هـذا القـرار ليسجل على هامش القرار الذي نقض أو بعده . قضت به محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، ونطق به الرئيس في جلسة 13 مايو 2015 العلنية.
مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السابع والعشرون