الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / بطلان حكم المحكم / بطلان اتفاق التحكيم وشروط صحته

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    136

التفاصيل طباعة نسخ

بطلان اتفاق التحكيم وشروط صحته

يكون العقد باطلاً إذا فقد أحد أركانه وهي الإيجاب والقبول، ومشروعية السبب والمحل، أما إذا فقد العقد شرطاً من شروط صحته فإنه يكون قابلاً للإبطال. ويترتب على هذا البطلان عدم ترتيبه للآثار القانونية التي اتجهت إرادة الأطراف إلى إحداثها.

فالأصل أن شرط التحكيم الصحيح يظل قائماً منتجاً لآثاره طالما ظل العقد الأصلي قائماً إلا إذا اتفق على مدة معينة يلزم خلالها تقديم طلب التحكيم بعد نشأة النزاع وإلا سقط الشرط بمضي هذه المدة وأصبح الباب مفتوحاً للالتجاء للقضاء .

أما في مشارطة التحكيم فنكون أمام نزاع ثار فعلاً وتحدد موضوعه في المشارطة التي قد تقترن بمدة معينة لصلاحيتها ، فإذا انقضت سقط الحق بالتمسك بوجودها ولا يمكن التمسك بهذه المشارطة لمنع القضاء في نظر النزاع إلا باتفاق الأطراف على مد مدة المشارطة قبل انقضائها.

لابد من توافر شروط شكلية له وهي الكتابة وتعيين موضوع النزاع إذا تعلق الأمر بمشارطة تحكيم وشروط موضوعية، وهي الرضا والأهلية والمحل والسبب.