التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / بطلان حكم المحكم / انعدام وجود اتفاق التحكيم وبطلانه
إن الاتفاق على التحكيم؛ وإن كان في جوهره اتفاق على حسم النزاع عن طريق محكم، والابتعاد عن طريق القضاء، إلا أنه ينعقد بمناسبة قيام نزاع بين طرفين، إذ يعتمد كليا على إرادة الأطراف في سلوك هذا الطريق.
وقت إبرام الاتفاق عليه ومدى علاقته بالعقد الأصلي إلى تحكيم سابق وصار يعرف بشرط التحكيم، أي يعد من بنود العقد الأصلي، وتحكيم لاحق أو مستقل وهو ما يعرف بمشارطة التحكيم .
فالمادة (1/10) من قانون التحكيم المصري تعرضت لاتفاق التحكيم، حيث نصت على أن اتفاق التحكيم عقد ذو طبيعة خاصة، يستهدف تنظيم حل نزاع نشأ أو قد ينشأ بين طرفين بمناسبة علاقة قانونية معينة، سواء أكانت عقدية أم غير عقدية.
فالمادة (1/10) من قانون التحكيم المصري تعرضت لاتفاق التحكيم، حيث نصت على أن اتفاق التحكيم عقد ذو طبيعة خاصة ، يستهدف تنظيم حل نزاع نشأ أو قد ينشأ بين طرفين بمناسبة علاقة قانونية معينة، سواء أكانت عقدية أم غير عقدية.
وجاءت الفقرة الثالثة لتؤكد أنه يعتبر اتفاقا كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة التحكيم تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار شرط التحكيم جزءاً من العقد وبناء على ذلك فإن الاتفاق على التحكيم يأخذ ثلاث صور وهي:
1. صورة بند في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين.
2. صورة عقد مستقل عن العقد الأصلي في تاريخ لاحق لتاريخ العقد وسابق على وقوع النزاع.
3. صورة إحالة في العقد الأصلي إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم.
واتفاق التحكيم عقد ذو طبيعة خاصة، يستهدف تنظيم حل نزاع نشأ أو قد ينشأ بين طرفين بمناسبة علاقة قانونية معينة.
ويتعين في هذه الصور أن تتوافر كافة الشروط الشكلية اللازمة لصحة الاتفاق، والشروط الموضوعية اللازمة لانعقاده، والتأكد من انصراف إرادة الأفراد إلى اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لحسم منازعاتهم بدلاً من قضاء الدولة.
أنه في حالة عدم وجود اتفاق تحكيم - أو كان هذا الاتفاق غير صحيح - فإن ذلك يعد سبباً للطعن في حكم التحكيم.
لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في أي من الحالات التالية :
أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً............
"إذا صدر الحكم بدون وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة تحكيم باطلة..."
إذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحا ومكتوبا، أو كان هذا الاتفاق باطلاً...
" لا يجوز للمحكمة المسماة في المادة (6) أن تلغي أي قرار تحكيم إلا إذا :
أ- قدم الطرف طالب الإلغاء دليلا يثبت: 1- أن أحد طرفي اتفاق التحكيم المشار إليه في المادة (7) مصاب بأحد عوارض الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفين الاتفاق له..................
التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية لم يشر إلى حصر الأسباب أو الحالات التي يمكن للأطراف تقديم اعتراضاتهم بشأنها على ما يصدر من المحكمين من أحكام،
واتفاق التحكيم هو الأساس الذي يستند إليه الخصوم للوصول إلى إبطال الحكم التحكيمي، وهذا ما يلاحظ بوضوح عندما يسعى المحكوم ضده نحو إبطال الحكم .
ولا يفوتني التنويه بأن شرط التحكيم يعتبر مستقلاً عن العقد الأصلي، أي أنه عقد قائم بذاته رغم أنه أحد بنود العقد الأصلي، ويترتب على ذلك أن بطلان العقد الأصلي أو فسخه أو إنهائه لا أثر له على شرط التحكيم الذي يظل صحيحاً قائماً، ويجب إعماله إذا كان الشرط صحيحاً في ذاته، والعكس أيضا صحيح،
انعدام أساس اتفاق التحكيم
رغم أنه من الناحية الواقعية يصعب تصور اللجوء إلى التحكيم دون سبق الاتفاق عليه، إلا أنه من الممكن تحقق هذه الحالة إذا ما دفع أحد الأطراف أمام القضاء بعدم وجود اتفاق تحكيم، أو أنه لم يقم بتوقيع أي اتفاق بهذا الخصوص.
أن التوقيع على وثيقة المهمة من قبل الطرف الذي ينكر على محكمة التحكيم اختصاصها بالفصل في الدعوى لا يعتبر مشارطة تحكيم ولا يحول دون حق هذا الطرف في التمسك مستقبلاً أمام المحاكم الوطنية بعدم اختصاص محكمة التحكيم.