الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / قصر التحكيم على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم وعدم جواز القول بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع :

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    157

التفاصيل طباعة نسخ

قصر التحكيم على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم وعدم جواز القول بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع :

   التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية وما تكلفه من ضمانات فهو يكون مقصورا حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم ، ولا يصح تبعا إطلاق القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.

   فإذا كان الحكم المطعون به قد أبطل حكم هيئة التحكيم ببطلان عقد شركة لعدم مشروعية الغرض منها ، وذلك بناء على أن مشارطة التحكيم لم تكن لتجيز ذلك لأنها تقتصر ولاية المحكمين على بحث المنازعات المختصة بتنفيذ عقد الشركة فضلا عما اعترض به أمام هيئة التحكيم من أنها ممنوعة من النظر في الكيان القانونى لعقد الشركة ، فهذا الحكم لا يكون قد خالف القانون في شئ .

( طعن رقم ١٤٩ لسنة ١٩ ق جلسة ١٩٥٢/١/٣ )

107