الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / عدم جواز الاكتفاء بالرضا الضمني في التحكيم المفرض فيه بالصلح 

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    157

التفاصيل طباعة نسخ

عدم جواز الاكتفاء بالرضا الضمني في التحكيم المفرض فيه بالصلح 

   إن المادة ٧١١ من قانون المرافعات إذ أوجبت من جهة أن عقد التحكيم يكون بالكتابة ، وإذا أفادت المادة ۷۰۵ مرافعات ، من جهة أخرى ، إن أسماء المحكمين وترية تكون في نفس المشارطة أو فى نفس ورقة سابقة عليها ، فذلك يفيد قطعا أن التحكيم المفوض فيه بالصلح هو بخصوصه - على الأقل لا يجوز فيه الرضاء الضمني

( طعن رقم ۸۸ لسنة ٣ ق جلسة ١٩٣٤/٢/٣٠)

107