الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / اتفاق المتعاقدين على الالتجاء إلى التحكيم لفض المنازعات بينهما - وجوب التمسك بشرط التحكيم قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه الدفع بعدم قبول الدعوى في هذه الحالة ليس دفعا موضوعيا.

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    156

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاق المتعاقدين على الالتجاء إلى التحكيم لفض المنازعات بينهما - وجوب التمسك بشرط التحكيم قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه الدفع بعدم قبول الدعوى في هذه الحالة ليس دفعا موضوعيا.

   التحكيم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طريق التقاضى العادية . ولا يتعلق التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها ، وإنما يتعين التمسك به أمامها ، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ، ويسقط الحق فيه لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعا موضوعيا مما ورد ذكره في المادة ١/١٥ من قانون المرافعات ..

( طعن رقم 9 لسنة ٤٢ ق جلسة ١٩٧٦/١/١٦ س ۲۷ ص ۱۳۸)

107