الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    405

التفاصيل طباعة نسخ

 

إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق

 يستمد المحكم سلطاته واختصاصاته للفصل في النزاع من اتفاق أطرافه، ولذا يجب على المحكم أن يلتزم بالفصل في أوجه النزاع الواردة في اتفاق التحكيم فقط، وألا يفصل في أي نزاعات أخري لم يرد ذكرها في اتفاق التحكيم.

وتشمل هذه الحالة حالتين متميزتين من حالات البطلان، حالة إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، وحالة إذا جاوز المحكم حدود هذا الاتفاق، وتتحقق الحالة الأولى إذا فصل المحكم في أي طلب لم يكن واردا في اتفاق التحكيم.

إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها ) .

 فضلا عن أنه مد البطلان إلى باقي أجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى رغم امكان فصلها عن الأجزاء المقال ببطلانها وهو ما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون ).

( مؤدي نص المادة 1/53/ و من القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم أنه إذا فصل حكم هيئة التحكيم في مسائل خاضعة للتحكيم ، وأخري غير خاضعة له ، فإن البطلان لا يقع إلا علي أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الأخيرة وحدها ) .

وقد قضت محكمة النقض الفرنسية في خصوص تجاوز المحكم حدود مهمته بأن أدخل في تقديره للتعويض عناصر غير التي تضمنها طلب التحكيم بالآتي

( حيث أصدر المحكم حكما بالتعويض، وطعن المحكوم ضده في الحكم فأيدت محكمة الاستئناف حكم التحكيم، فتم الطعن في الحكم بالنقض أمام محكمة النقض الفرنسية الدائرة الثانية المدنية والتي أصدرت حكمها في 1997/12/29 م قائلة أن حكم الاستئناف الذي رفض الطعن بالبطلان المقدم ضد حكم التحكيم بسبب أن المحكم قد أقحم اضطرابا في العلاقات التعاقدية وصعوبات مالية في العناصر المكونة للضرر، وهذا الحكم الاستئنافي قد قضى في ادعاءات لا تدخل حقيقة في الادعاء الأصلي، وهو التعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في سداد مبالغ، ولذلك يجب نقضه لأن المدعي في التحكيم قد حدد طلبه بطريقة صريحة في إصلاح الضرر المتمثل في خسارة سعر الصرف ) .

موقف التشريعات المقارنة

أورد المشرع الإنجليزي هذه الحالة ضمن حالات البطلان في المادة رقم 2/68/ب من قانون التحكيم الإنجليزي رقم 23 لسنة 1996م والتي نصت على :

۲) يقبل الطعن بالحكم التحكيمي لمخالفة جوهرية في الحالات التالية :

ب) إذا تجاوزت المحكمة التحكمية صلاحياتها ( إلا ما يتعلق بالأسباب المأخوذة من عدم صلاحياتها).

 وقد أورد أيضا هذه الحالة المشرع الكويتي في المادة 3/186/أ، وذلك في صيغة ( إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الوثيقة ) ، ثم أضافت المادة4/148   بقولها ( إذا قضي المحكم بأمر لم يطلبه الخصوم أو تجاوز طلبات الخصوم ) .

وقد أورد المشرع القطري هذه الحالة في المادة رقم 1/207 من قانون المرافعات القطري بقوله :

( إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الوثيقة ) .

وأضاف أيضا المشرع الإماراتي ذات الحالة وفي صدمة مشابهة لما أورده المشرع القطري في المادة رقم 216 فقرة أمن قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 بقوله ( إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الوثيقة )

وقد نص القانون السوري في المادة رقم 50 من قانون التحكيم السوري رقم 4 لسنة 2008م علي ذات الشرط وبذات الصياغة الواردة في التشريع المصري .