الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / الموجز فى النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي / رفض تنفيذ حكم التحكيم بسبب عدم صحة اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. حفيظة السيد الحداد
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    529
  • رقم الصفحة

    509

التفاصيل طباعة نسخ

رفض تنفيذ حكم التحكيم بسبب عدم صحة اتفاق التحكيم

التحكيم هو اتفاق الأطراف على تفويض المحكم سلطة الفصل في النزاع بحكم ملزم وقابل للتنفيذ. والاتفاق على التحكيم يأخذ إما صورة شرط تقوم الأطراف بإدراجه في العقد المبرم بينهم وفي هذه الحالة يطلق على هذا الاتفاق شرط التحكيم. وقد يأخذ الاتفاق على التحكيم صورة أخرى وهي صورة مشارطة التحكيم ولك في حالة الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم بعد نشأة المنازعة بين الأطراف.

والتحكيم شأنه في ذلك شأن أي عقد، يشترط أن يكون صحيحاً، من أجل أن يترتب آثاره من سلب اختصاص من القضاء الوطني وانعقاد الاختصاص للهيئة التحكيم بالفصل في المنازعات المتفق على حلها بواسطة التحكيم.

وفي مقدمة الشروط التي وضعتها معاهدة نيويورك لصحة اتفاق التحكيم شرط الأهلية.

119