التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / الحالات المتعلقة باتفاق التحكيم
يعد اتفاق التحكيم الأساس الصلب في العملية التحكيمية ومنه يرجع إلى تفاصيل إرادة أطراف النزاع في الإحالة على التحكيم، سواء ورد ذلك في صورة شرط أو بصورة اتفاق تحكيمي.
عدم وجود اتفاق التحكيم
من غير المتصور أن ينعقد التحكيم دون اتفاق أطرافه، ذلك أن حرية أطراف خصومة التحكيم، واتفاقهم على ما تذهب إليه إرادتهم الصريحة نحو اختيار التحكيم كطريق لحسم نزاعاتهم.
بطلان اتفاق التحكيم:
يعني الاتفاق توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني، والعقد يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث هذا الأثر، وعادة ما يستخدم العقد، والاتفاق كمترادفين، والجوهر الجامع بينهما هو العنصر الإرادي.
واتفاق التحكيم كسائر العقود الرضائية، يجب أن ينعقد صحيحا، بالشروط التي تطلبها كلا المشرعين المصري والكويتي، فكلما اتفقت إرادتان على إحداث أثر قانوني، كان اتفاقهما عقداً بقطع النظر عن طبيعة العلاقة موضوع التعاقد أو طبيعة الشخص الذي صدرت منه كل من الإرادتين.
وقد يلحق العقد عيبا يصيب أحد أركانه أو أنه يصيب أحد شروطه، فيهدمه كليا مما يترتب عليه انعدام العقد أو بطلانه وعندها يكون بطلان العقد بطلاناً مطلقاً لا وجود معه للعقد.
على إنه إذا تخلفت الكتابة فإن الطعن بالإبطال لعدم وجود اتفاق التحكيم يكون جائز لأي طرف من الأطراف الذي ينازع منذ بدء الخصومة بناء على هذا العيب في صلاحية المحكم في عمله، وأن يرفض تماماً أن يساهم أو يشارك في المناقشات أو الحضور أمام المحكمين، أو يعلن صراحة بمراسلة مثلاً أنه لا يريد محاولة اللجوء إلى التحكيم، أو بأي تعبير صريح أو ضمني يدل على هذه النية.