الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / صدور حكم المحكم بناء على إتفاق تحكيم باطل

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    389

التفاصيل طباعة نسخ

 

 صدور حكم المحكم بناء على اتفاق تحكيم باطل:

من المعروف أن التحكيم قائم على اتفاق بين طرفين، ومن ثم وجب الوفاء بما اتفقا عليه، هذا على افتراض أن التحكيم ذو طبيعة عقدية، حتى لو سلمنا بأن علماء المسلمين الذين رجحوا طبيعة التحكيم القضائية على القول بأن المحكم كالقاضي، فإنه في كل الأحوال يظل اتفاق التحكيم في الفقه الإسلامي.

 

ویتنازع اتفاق التحكيم في الفقه الإسلامي ثلاث نظريات:

 الأولى، هي النظرية التقليدية والتي تعتبر عقد التحكيم ليس من ضمن العقود المسماة، لأنه ليس هناك ما يسمى بنظرية العقود في الفقه الإسلامي، ومن ثم فهو عقد غير ملزم لأطرافه.

والثانية، ما أقرته مجلة الأحكام العدلية من شروط لصحة اتفاق التحكيم، كنشوء النزاع بصورة صحيحة، واتفاق المتخاصمين - وقد توفرت فيهما أهلية التحكيم. على المحكم الذي عينوه بالاسم.

أما النظرية الثالثة، وهو ما ذهب إليها ابن تيمية من الحنابلة من أن اتفاق التحكيم يشكل عقدا إلزامياً.

وطبيعة العقود. في الإسلام - مبنية على تحقيق المصالح، أو ما يعبر عنها بالمقاصد، ومع كون الفقهاء يرون أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

توثيق هذا الكاتب

ونرى إنه وفقاً للنظريتين الأخيرتين يبطل اتفاق التحكيم لو أخل أطرافه بالشروط الواجب توافرها فيه، حتى لو سلمنا بعدم اعتراف الفقه الإسلامي بالنظرية العامة للعقود.

ويختلف مفهوم "الإيجاب والقبول" عند الحنفية عن الجمهور، فالحنفية يعتبرون الإيجاب ممن صدر منه الكلام أولاً في الطلب، والقبول ممن صدر منه الكلام ثانياً بالموافقة، أما غير الحنفية فيرون الإيجاب يصدر ممن يملك التمليك.