الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / الاثار القانونية لقرار التحكيم التجاري الدولي / عدم صحة اتفاق التحكيم 

  • الاسم

    بشير عبد الهادي التميمي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    285
  • رقم الصفحة

    254

التفاصيل طباعة نسخ

عدم صحة اتفاق التحكيم 

  يجوز للمطلوب ضد التنفيذ ان يرفض هذا التنفيذ بعدم صحة اتفاق التحكيم حسب ما نصت الفقرة (۱/أ) من الماده (الخامسة) مــن هـذه الاتفاقية فيه على أنه: "أن اطراف الاتفاقية المنصوص عليه في المادة (الثالثة) كانون طبقاً للقانون الذي ينطبق عليهم عدمي الأهلية، أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقاً للقانون الذي أخضع له الاطراف او عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه القرار". 

  بينت الفقرة أعلاه حالات عدة يتم بها رفض تنفيذ الحكم التحكيمي وهي : 

۱ - نقص الاهلية نلاحظ أن اتفاقية نيويورك العام ١٩٥٨ لــم تحــــدد قواعد معينة حسم أهلية أطراف النزاع في التحكيم الذين قد يكونوا أشخاص طبيعية أو من الاشخاص المعنوية، ذلك مدى صلاحيتهم لإبرام الاتفاق على التحكيم لحل ما قد يثور من منازعات بينهم، وإنما تركت ذلك القانون الواجب التطبيق على الاطراف ، بمعنى آخر أن يثبت طالب الرفض أن احد أطراف النزاع لا يتمتع بأهلية المطلوبة لإبرام اتفاق التحكيم عند إبرامه وذلك طبقا القانون المطبق على ذلك الطرف، وهو يتحدد بالرجوع للقانون الشخصي لأطراف النزاع .

2- صحة اتفاق التحكيم وقد حددت الاتفاقية القانون الذي يتم الرجوع إليه لمعرفة مدى صحة اتفاق التحكيم وذكرت أنه القانون الذي حدده الطرفان لتطبيقه على الاتفاق أما في حالة عدم معرفة ذلك فيكون القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم.

107