الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / الاثار القانونية لقرار التحكيم التجاري الدولي / أسباب البطلان المتعلقة باتفاق التحكيم

  • الاسم

    بشير عبد الهادي التميمي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    285
  • رقم الصفحة

    172

التفاصيل طباعة نسخ

أسباب البطلان المتعلقة باتفاق التحكيم

وهي اذا صدر القرار بدون وثيقة تحكيم او بدون توافر الأهلية لدى طرفي النزاع أو أحداهما ، وإذا بني القرار على وثيقة تحكيم باطلة وإذا صدر القرار بناء على اتفاق تحكيمي ساقط بانقضاء المدة.

أولا: إذا صدر قرار التحكيم التجاري الدولي من دون اتفاق تحكيم أو من دون توافر الأهلية لدى الأطراف :

   فوثيقة أو اتفاق التحكيم هي الترجمة الفعلية لإرادة أطراف النزاع المتجهة إلى حل نزاعهم عن طريق التحكيم ، ولا يهم ان ورد هذا الاتفاق في صورة شرط او مشارطة التحكيم .

   وان لتوافر الرضا وحده لا يكفي لصحة اتفاق التحكيم بل يجب أن تتوافر لدى أطراف الاتفاق الاهلية اللازمة لحل النزاع عن طريق التحكيم . وهذا يعني يجب ان تتوافر لهما أهلية التصرف.

   وتنقسم الأنظمة القانونية إلى معيارين حول تحديد القانون الشخصي لمعرفه ما إذا كان موقع العقد كامل الاهلية او ناقصها. فمنها ما يعتبر أن قانون الموطن هو القانون الشخصي كالقوانين الأنجلوسكسونية، ومنها ما يعتبر قانون الجنسية هو القانون الشخصي كالقانون الفرنسي والمصري والعراقي والسوري .

    كما أشارت اتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸ في مادتها (١/٥) ، الى انعدام الأهلية أو نقصانها ينهض أن يكون سببا في عدم تنفيذ قرار التحكيم التجاري الدولي .

    ولا يكفي لتوافر الشروط الموضوعية لصحة اتفاق التحكيم وانعقاده بل يجب أن تتوافر الشروط الشكلية أيضا لغرض الاستكمال اللازم لصحة الاتفاق من الكتابة وتعيين موضوع النزاع خاصة إذا كانت في صورة مشارطة التحكيم أي أن يكون محدد المعالم بصورة لا تثير أي إشكال من ناحية الموضوع المشمول بالتحكيم. 

   إن اغلب القوانين التحكيم قد اتفقت على أن التحكيم لا يثبت إلا بالكتابة وإلا كان باطلا .

   وتوسع المشرع الاردني في مفهوم الكتابة واعتبر الإحالة إلى العقد النموذجي ، يتضمن شرط تحكيم مستوف للكتابة ، واعتماد التفسير الواسع ليشمل كل المراسلات والبرقيات، والرسائل الالكترونية ( Email) والرسائل المكتوبة حيث أشار في قانون التحكيم الأردني رقم (۳۱) لسنة ۲۰۰۱ في المادة (۱۰ / ۱) على اعتبار المستندات التي وقعها الطرفان ، وكذلك المراسلات التي جرت بينهما من رسائل وبرقيات أو تلكسات ، أو غيرهما من الوسائل المكتوبة، بمثابة الاتفاق المكتوب على التحكيم بشرط تضمن المراسلات انفه الذكر أشارة إلــــى التحكيم .

 

   ينظر نص المادة (٢٥٢) قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ. إذ نصت المادة على أنه: "لا يثبت الاتفاق إلا بالكتابة"، وبنفس المعنى جاءت المادة ۲۰۳ / ۲ من قانون المرافعات رقم (۱۱) لسنة ۱۹۹۲ لدولة الإمارات والمادة (٧٦٣) من قانون أصول المحاكمات اللبناني رقم (۹۰) لسنة ۱۹۸۳ والمادة (۱/۱۰) من قانون التحكيم الأردني والتي جاء فيها: يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلاً.

   ويتبين أن عدم وجود اتفاق تحكيم مكتوب هو أحد أسباب البطلان الذي يتمسك به من له المصلحة فيه بالإضافة إلى ضرورة أن يكون الاتفاق المكتوب مستوف لجميع الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاده من الرضا والأهلية والمحل بالاضافة للشروط الشكلية من الكتابة وتعيين موضوع النزاع إذا تعلق الأمر بمشارطة التحكيم

  ينظر نص المادة (۱۰) من قانون التحكيم الأردني رقم (۳۱) لسنة ٢٠٠١ والتي جاء فيها: "أ - يجب أن يكون اتفاقية التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا . ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمن مستند وقعه الطرفان أو إذا تضمن ما تبادله الطرفان من رسائل او برقيات او عن طريق الفاكس أو التلكس أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة والتي تعد بمثابة سجل الاتفاق . ب - ويعد في حكم الاتفاق المكتوب كل أحاله في العقد على إحكام عقد نموذجي او اتفاقية دولية أو إي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الا حاله واضحة في اعتبار هذا الشرط جزاءا من العقد . ج - اذا تم الاتفاق على التحكيم إثناء نظر النزاع من قبل المحكمة فعلى المحكمة ان تقرر أحاله النزاع إلى المحكم ويعدها القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب".

ثانياً: اذا بني القرار على وثيقة تحكيم باطلة:

   وجود اتفاق التحكيم هو أهم شرط من شروط صحة قرار التحكيم التجاري الدولي والواقع انه يندر أن يصدر قرار تحكيم تجاري دولي من دون وجود اتفاق بين الأطراف عليه .

  وباتفاق التحكيم يستمد المحكم ولايته بالنزاع ، ولصحة قراره يكون الاتفاق صحيحا ، وأن تكون إرادة الأطراف قد صدرت سليمة خالية من عيوب الرضا ، الغلط ، التدليس ، الإكراه ، الاستغلال ، وسواء كان هذا الاتفاق في صورة شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم ، أما اذا كان باطلا فأنه يستتبع بطلان القرار .

   وقد نصت على هذا الفرض التشريعات المقارنة ، فجاءت المادة (٣/٥٣) من قانون التحكيم المصري رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٤ على أنه: لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الحالات التالية :- أ - اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا او قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته ، وكذلك يدخل في حالة بطلان الاتفاق ما نصت عليه المادة نفسها في فقرتها (ب) حيث نصت على بطلان الحكم إذا كان أحد طرفي في اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته. وكذلك ما جاء في مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي في المادة (١/٣٩).

   لقد نصت على حالة بطلان اتفاق التحكيم صرا راحة ضمن حالات البطلان تشريعات كل من دول البحرين في المادة (١/٣٤) ودولة الكويت في المادة (١٨٤ / ٣/٢) وسلطنة عمان في المادة (۱/۱/٥٣) ولبنان في المادة (٢/١٨٤ /أ) والفقرة (١/٩/٢/٣٤) من القانون النموذجي والتي نصت على بطلان حكم التحكيم إذا أثبتت أن: أحد طرفي في اتفاق التحكيم المشار إليه في الفقرة السابعة مصاب بأحد عوارض الأهلية والاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي خضع الطرفان الاتفاق له او بموجب قانون هذه الدولة في حالة عدم وجود ما يدل على أنها فعلا ذلك.

وعليه فإن صورة بطلان وثيقة التحكيم تتحقق في حالة عدم احتواء الوثيقة على الشروط الموضوعية على النحو الذي قرره القانون الواجب التطبيق الذي اختاره إطراف النزاع ليحكم عملية الاتفاق وبالتالي هو القانون الموضوعي المطبق على الاتفاق وهنا يكون البطلان نسبيا ، وأما حين يكون البطلان مطلقا فإنه يتحقق متى كانت وثيقة التحكيم تتعلق بنزاع لا يجري التحكيم فيه أي عدم قابلية محل الوثيقة للتحكيم، كأن تكون مخالفة للنظام العام، كل هذه الأسباب أو أي منها يجعل الوثيقة باطلة وبالتالي يستتبع بطلان قرار التحكيم المستند إليها .

ثالثاً: صدور قرار التحكيم بعد إنتهاء المدة المحددة لصدوره : 

  وقد نظمت قوانين التحكيم هذه المسألة حيث أوجبت في نصوصها على المحكمين أن يصدروا قرار حكمهم خلال مدة معينة ويجوز تمديدها باتفاق الطرفين على ذلك.

  جاء في قرار محكمة التمييز الاردنية: استمرار الفريقين في المثول أمام المحكمة ومتابعة إجراءات التحكيم بعد انقضاء المدة المتفق عليها تعتبر موافقة ضمنية على تمديد مدة التحكيم التي يجوز تمديدها باتفاق الفريقين، المادة (٥) من قانون التحكيم ،  تمييز حقوق رقم (۳۷۸ / ١٩٦٤) ، مجلة نقابة المحامين سنة  ١٩٦٤، .

   هذا وقد نظم قانون التحكيم الأردني رقم (۳۱) لسنة ۲۰۰۱ في المادة (۳۷) منه . وكذلك ما جاء في المادة (١/٤٥) من قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أنه: "على هيئه التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان ..... وكذلك المشرع اللبناني في المادة ( ۱/۸۰۰) من قانون أصول المحاكمات اللبناني رقم (۹۰) لسنة ۱۹۸۳. إما ما جاء في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (۸۳) لسنه ١٩٦٩ المعدل وفي المادة (۲۷۳) منه فقد اكتفى بالقول بأن من أسباب إبطال الحكم خروج المحكم عن حدود الاتفاق ويشمل ذلك بطبيعة الحال المدة المحددة في الاتفاق لإصدار الحكم خلالها .

   وقد يكون تحديد الميعاد من أطراف التحكيم يكون بطريقـــة مباشرة وغير مباشرة فالطريقة المباشرة من خلال اتفاق التحكيم ، أمــــا الطريقة غير المباشرة بالاحالة إلى مركز تحكيم او قانون يطبق على النزاع ، ينص على مدة التحكيم التي يجب أن يصدر القرار خلالها .

  نصت المادة (۳۷) من قانون التحكيم الأردني رقم ۳۱ لسنة ۲۰۰۱ على أنه (( أ - على هيئه التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنتي عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفي جميع الأحوال بمجرد أن تقرر هيئة التحكيم تمديد هذه المدة على ان لاتزيد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك . ب - وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة (۱) من هذه المادة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة ان يصدر أمراً بتحديد موعد إضافي أو أكثر أو بإنهاء إجراءات التحكيم فإذا صدر القرار بإنهاء تلك الإجراءات يكون لأي من الطرفين رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها.

107