الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / دور القضاء في منازعات التحكيم في القانونين اللبناني والعراقي (دراسة مقارنة) / أسباب تعود إلى اتفاق التحكيم

  • الاسم

    الدكتور / طلال محمد كاظم الزهيري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    268

التفاصيل طباعة نسخ

أسباب تعود إلى اتفاق التحكيم

  تأخذ حالات الطعن ببطلان القرار التحكيمي المستندة إلى أسباب خاصة باتفاق التحكيم ثلاث صور الاولى منها عدم وجود اتفاق تحكيم أصلا، والثانية تختص بوجود اتفاق تحكيم باطل، والصورة الثالثة تخص اتفاق التحكيم المنقضية مهلته (مدته).

وسنتناول كل من هذه الصور على التفصيل الآتي: 

اولاً :  بطلان قرار التحكيم لسبب عدم وجود اتفاق التحكيم أصلا : 

   ويقصد بهذا السبب أن يلجأ أحد الخصوم إلى التحكيم دون أن يتفق مع الخصم المقابل على فض نزاعهما عن طريق التحكيم. بيد أن الواقع العملي يظهر أن هذا السبب نادر الوقوع، لأنه من غير المتوقع أن يلجأ أحد الخصوم إلى التحكيم وهو على بينة بأنه لا يوجد بينه وبين خصمه أي اتفاق على احالة نزاعهما على محكم، وأن المحكم لا يمكن أن يضع يديه على قضية ما بدون بند أو اتفاق تحكيمي يوليه هذه السلطة.

ثانياً : بطلان الاتفاق التحكيمي: 

    إن بطلان الاتفاق التحكيمي يُعَدُّ سبباً جوهريا من أسباب بطلان القرار التحكيمي. ولهذا يجب التحقق من صحة اتفاق التحكيم، سواء كان قد ورد في صورة شرط، أو مشارطة وتوافر الشروط الموضوعية والشكلية التي يتطلبها القانون، ذلك أن اتفاق التحكيم ما هو إلا عقد من العقود الرضائية.

نص المادة (٧٦٣ ) ، أ . م . م اللبناني والمادة (۲۵۲) من قانون المرافعات المدنية العراقي، وقد ورد تفصيلها في الشروط الشكلية، لذا نحيل اليها تجنبا للتكرار. والسبب في اشتراط الكتابة لإثبات اتفاق التحكيم، نظرا لأهمية هذا الاتفاق وخطورته فلا سبيل لإثباته بغير طريق الكتابة وحتى لا تتجاوز هيئة التحكيم مهمتها إلى موضوع آخر غير متفق عليه من قبل الاطراف أو التطرق إلى ما يتفرع عن النزاع إذ يتحتم عليها كتابة قرار التحكيم بالطريقة ذاتها التي تتم بها كتابة الحكم القضائي والا بطل قرار التحكيم.

 وقد قضت محكمة التمييز الاتحادية العراقية في قرار لها : يجب كتابة قرار التحكيم من قبل هيئة المحكمين بالطريقة التي يكتب بها الحكم الذي يصدر من المحكمة، وبعكسه يكون قرار المحكمين عرضة للإبطال عملا بأحكام المادة (٢٧٤) من قانون المرافعات المدنية (٢) . وبطلان قرار التحكيم يمكن أن يتجزأ، وذلك اعمالاً للقاعدة العامة في تحوّل العقد التي نصت عليها المادة (۱۳۹) من القانون المدني العراقي التي تقضي: "اذا كان العقدُ في شق منه باطلا فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، أما الباقي من العقد فيظل صحيحا باعتباره عقدا مستقلا إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا".

ثالثا : صدور قرار التحكيم بعد انقضاء المهلة (المدة) : 

   تنص المادة (۷۸۱) أ م م اللبناني تنتهي الخصومة في التحكيم ب: ٣- بانقضاء مهلة التحكيم " . ونص المادة (٢٦٢) من قانون المرافعات المدنية العراقي " اذا ... قيد التحكيم بوقت زال بمروره ما لم يتفق الخصوم على تمديد المدة. ٢- اذا لم تشترط مدة لصدور قرار التحكيم وجب عليهم إصداره خلال ستة أشهر من تاريخ قبولهم التحكيم".

رابعاً : خروج القرار عن اتفاق التحكيم: 

   يحصل هذا السبب عند خروج هيئة التحكيم عن موضوع النزاع الوارد في اتفاق التحكيم وفصل قرار التحكيم بموضوع لم يرد في هذا الاتفاق شرطا كان أو مشارطة، فاذا كان الاتفاق في صورة شرط تحكيم فلا بد أن يحدد المسائل التي يمكن أن يثور حولها النزاع والتي يجري التحكيم بشأنها ، فأنه لا يخضع له أي نزاع يتعلق بمسألة أخرى. وعليه إذا اتفق الاطراف على خضوع ما يتعلق بتنفيذ أحد الالتزامات للتحكيم فلا يخضع له ما يتعلق بتنفيذ التزام آخر.

خامسا: اذا استبعد القرار تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع

   المشرعان اللبناني والعراقي لم يوليا هذا السبب أهمية على أن المشرع المصري أخذ بهذا السبب. وفرض البطلان على قرار التحكيم الذي استبعد القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع وذلك بنص الفقرة (د) من المادة (١/٥٣) من قانون التحكيم رقم (۲۷) لسنة ۱۹۹٤ التي جاء فيها: "لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: د- اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع".