الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة /  بطلان الاتفاق لعدم تعيين المحل في مشارطة التحكيم 

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    246

التفاصيل طباعة نسخ

 بطلان الاتفاق لعدم تعيين المحل في مشارطة التحكيم 

   فالاتفاق على التحكيم الذي يكلف المحكم فيه البت في النزاع القائم بين الطرفين بموجب الدعاوى العالقة بينهما أمام المحاكم يعتبر صحيحا إذ أن الإشارة إلى تلك الدعاوى يعتبر تحديدا للنزاع ، كما أن مشارطة التحكيم التي تتضمن أنه قد تم الاتفاق على مشارطة تحكيم عرفي بينهم لفض النزاع القائم بينهم ولم يعقبها أي بيان لموضوع النزاع المشار إليه أو المسائل التي يشملها التحكيم المتفق عليه يعتبر اتفاقا باطلا لعدم تحديد المسائل التي تخضع للتحكيم، وليس من اللازم أن يذكر في مشارطة التحكيم التي أدت إلى قيام المنازعة فيكفي أن تحدد المشارطة موضوع النزاع وإذا تضمنت مشارطة التحكيم عرض أي تعد من طرف على الآخر على هيئة التحكيم فإن هذا يعتبر تعيينا الموضوع النزاع، وإذا لم تحدد مشارطة التحكيم المسائل المتنازع عليها فإن مشارطة التحكيم تكون باطلة .

  في ذلك تقول محكمة استئناف القاهرة " اتفاق التحكيم اللاحق بعد قيام النزاع التحكيمي هو ما يعرف بمشارطة التحكيم يجب أن يحدد في صلبه موضوع النزاع المراد حله عن طريق التحكيم تحديداً دقيقا لأن النزاع هنا صار شيئا محددا ويسهل تعيينه وتحديده من قبل الأطراف وبالتالي الاتفاق على التحكيم في شأنه وفقا لإرادة حرة صريحة لا يشوبها أي لبس أو نقصان حتى تحدد ولاية المحكمين وتتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايته، يترتب على عدم وجود محل لاتفاق التحكيم أو كان هذا المحل غير محدد أو مبهما بطلان شرط التحكيم لعدم وجود ركن أساسي واجب توافره في شروط صحته فإذا حكمت هيئة التحكيم في هذا النزاع الذي ليس له أي معالم واضحة ومحددة في اتفاق التحكيم أو تجاوزت حدود موضوع النزاع محل التحكيم بأن فصلت في نزاعات أخرى لا يشملها الاتفاق وغير مرتبطة ارتباطا وثيقا بموضوع النزاع كان هذا الحكم باطلا يستطيع أي طرف أن يتمسك بهذا البطلان أمام قضاء الدولة برفع دعوى البطلان ومشارطة التحكيم محل هذه الدعوى تم صياغتها من قبل الأطراف على النحو الآتي: (حدث سوء تفاهم بين الطرفين ونتجت عنه مشاجرة وقد اتفق الطرفين على انعقاد جلسة لحسم هذا النزاع فهذه المشارطة عباراتها فضفاضة لم تحدد المنازعة المراد حلها عن طريق التحكيم ولا الموضوعات المتعلقة بتلك المنازعة.

   قضت ذات المحكمة بأن المستفاد من نصوص القانون رقم (27) لسنة (1994م) بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن المشرع لم يوجب تضمين اتفاق التحكيم تعيينا لموضوع النزاع إلا في حالة واحدة وردت في الفقرة (2) من المادة (10) من ذات القانون وهي عندما يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع حتى وإن كانت أقيمت بشأنه دعوى أمام القضاء ففي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا، أما في حالة ما إذا كان الاتفاق على اللجوء عن المنازعة قد تم قبل وقوع النزاع سواء كان هذا الاتفاق مستقلا بذاته أو ورد في محرر معين بين طرفيه وتم الاتفاق فيه على اللجوء إلى التحكيم بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بينهما فإن المشرع لم يشترط في هذه الحالة أن يكون موضوع النزاع محدد سلفا في الاتفاق المستقل عن التحكيم أو في العقد المحرر بين الطرفين.

107