التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / حالات بطلان حكم التحكيم المتعلقة باتفاق التحكيم
إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود الاتفاق هذه هي الحالة الوحيدة المتعلقة باتفاق التحكيم وأوردها المشرع السوداني في قانون (2005م) الملغي ضمن حالات بطلان حكم التحكيم وقد عبرت عنها العديد من التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بعبارات تكاد متشابه.
فالمشرع الكويتي أوردها ضمن حالات نصت عليها المادة [أ/186] بعبارة إذا كان المحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم والمشرع اللبناني أوردها في المادة [3/800] وعبر عنها بخروج القرار عن حدود المهمة التحكيمية ونفس التعبير لدى المشرع الفرنسي في المادة [3/1492] وأيضا المشرع الهولندي في المادة [1/1055/ج] وكذلك المشرع الأوروبي في المادة [1/9] الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي لسنة 1961م وكذلك قانون الاونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة 1985م في المادة [أ/2/34] منه، وتشريعات عبرت عنها بالخروج عن حدود الاتفاق أو نطاق المهمة كالمشرع الليبي في المادة [4/769] من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتشريعات عبرت عنها بتجاوز الاختصاص أو الخروج عنه أو بالاختصاص الخاطئ كاتفاقية عمان للتحكيم التجاري في المادة [أ/1/34] منها، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى في المادة [2/أ/24] منها، وأيضا القانون الدولي الخاص الفدرالي السويسري لسنة (1987م) في المادة [192/ب/2] منه وتشريعات عبرت عنها بتجاوز الصلاحية كالمشرع اليمني في قانون التحكيم لسنة (1992م) في المادة [53/د] منه وأيضا المشرع الأمريكي في المادة [10/د] عموما فإن هذه الحالة لم تكن شاملة في نطاقها لكل العيوب التي قد تصيب أو تلحق باتفاق التحكيم، مما حدا بالمشرع السوداني في قانون التحكيم لسنة 2016م) باستدراك ذلك القصور التشريعي وأدخل في أسباب دعوى البطلان الحالات الآتية:
1- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.
2- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقدا للأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته.
3- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
4- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود الاتفاق...الخ