الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / بطلان حكم التحكيم / إذا جاوز حكم التحكيم حدود اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    314

التفاصيل طباعة نسخ

وفقا لنص المادة ۱/53/و من قانون التحكيم المصرى الجديد رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 يجوز الرجوع على حكم التحكيم بدعوى البطلان في حالة ما «إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق . ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاص بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.

- وأول ملاحظة على هذا النص تكمن في تأثره بنص المادة 34 - ۲ - أ-3 من القانون النموذجي للتحكيم الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى التي تنص على أنه «لا يجوز للمحكمة المسماة في المادة 6 أن تلغي أي قرار تحكيم إلا إذا : أ- قدم الطرف الإلغاء دليلا يثبت أن قرار التحكيم يتنازل نزاعا لا يقصده أو لا يشمل اتفاق العرض على التحكيم ، أو أنه يشتمل على قرارات في مسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق .

ويتضح من هذا النص أنه يجب على هيئة التحكيم عندما تصدر حكم التحكيم في النزاع أن تتقيد بما اتجهت إليه إرادة الأطراف ، ولا تحيد عنها ، سواء تعلق الأمر بشرط تحكيم وهنا يستلزم القانون أن يكون هناك تحديد الموضوع النزاع في بيان الدعوى أم بمشارطه تحكيم .وفي هذه الحالة الأخيرة ، فإن المسائل التي يجب الفصل فيها تكون محددة بالمشارطة ، فإن تجاوزت هيئة التحكيم حدود تلك المسائل ، كان حكمها عرضه للبطلان.

ومما يسترعى النظر على قوانين التحكيم في هذا الصدد ، أن بعضها ياخذ صراحة بان الفصل في مسالة لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز هذا الاتفاق يعد من أسباب بطلان حكم التحكيم مثل المادة 1/53 من قانون التحكيم المصري كما سبق أن أوضحنا ، وقانون الإجراءات المدنية الألماني حيث تنص المادة ۱۰۵۹ فقرة ۲ - أ-۲، المادة 190 من القانون السويسري والماده 5/۱۰ من الفصل الأول من القانون الفيدرالي الأمریکی . بينما يمكن القول أن البعض الأخر ياخذ بهذا السبب تحت المسمى الفضفاض وهو تجاوز هيئة التحكيم الموكولة إليها مثل قانون التحكيم الإنجليزي (المادة ۹۸ فقرة ۲/ب۹) حيث قضى ببطلان حكم التحكيم إذا تجاوزت هيئة التحكيم مهمتها ، وقانون الإجراءات المدنية الهولندي وذلك في المادة 1065، والمادة ۸۹۷ فقرة /4 من قانون الإجراءات المدنية اليوناني ، والمادة 6 فقرة /1 من القانون السويدي المتعلق بالتحكيم الداخلي ، والمادة رقم ۷ فقرة /3 من القانون السويدي المتعلق بالتحكيم الأجنبي ، والمادة 4 ۱۷۰ فقرة /ه. ت من قانون الإجراءات المدنية البلجیکی .

وتنص على هذا السبب اتفاقية نيويورك بمقتضى المادة الخامسة/ج ، واتفاقية جنيف الأوربية سنة ۱۱ بمقتضى المادة التاسعة .

وبناء على ما تقدم يبطل حكم تحكيم ، إذا كانت المهمة المخولة من الأطراف لهيئة التحكيم في الفصل فقط في المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد شركة ، فقضت هيئة التحكيم بالرغم من ذلك ، ببطلان عقد الشركة.

وإذا كانت المهمة الموكولة إلى هيئة التحكيم تفسير عقد بین مهندس ورب عمل ، ولكن هيئة التحكيم فصلت في مسألة استحقاق المهندس باقی أتعابه ، فإن حكم هيئة التحكيم يكون قد تجاوزها.

وإذا كان شرط التحكيم ، تتمثل صيغته في اتجاه إرادة الأطراف ، لحل جميع المنازعات الناشئة عن عقد النقل ، فإنه ينصرف إلى المطالبة بمقابل كسب الوقت باعتبارها متفرعة عن التفريغ.

وإذا كان الطرفان ، قد حددا في مشارطة التحكيم موضوع النزاع القائم بينهما بشان تنفيذ عقد مقاولة ، ونصا على تحكيم المحكم لحسم هذا النزاع ، وحددا ماموريته معاينة الأعمال التي قام بها المقاول لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والأصول الفنية من عدمه وتقدير قيمة الصحيح من الأعمال كما تصا في المشارطة على تفويض المحكم في الحكم والصلح ، وكان ذلك التفويض بصيغة عامة لا تخصیص فيها فإن المحكم إذا أصدر حكما في الخلاف وحدد في منطوقة ما يستحقه المقاول عن الأعمال التي قام بها جميعها حتى تاريخ الحكم بمبلغ معين ، فإنه لا يكون قد خرج عن حدود المشارطة أو قضى بغير ما قبل به الخصوم.

ومتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه ، إذا كان المحكم لم يعاين بعض الأعمال التي قام المطعون عليه الأول ، باعتبار أنها من الأعمال الغير ظاهرة ، التي أعفته مشارطة التحكيم من معاينتها ، وكان تقرير ما إذا كانت هذه الأعمال ظاهرة أو غير ظاهرة تقريرا موضوعيا ، فإن الحكم وقد انتهى في أسباب سائغة ودون أن يخرج على المعنى الظاهر النصوص المشارطة إلى أن المحكم قد التزم في عمله الحدود المرسومة له في مشارطة التحكيم ، فإنه لا يكون قد خالف القانون.

في تقديره للتعويض عناصر غير التي تضمنها طلب التحكيم . وطعن الطرف المتضرر في هذا الحكم فأيدت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمی، فأعاد الطعن أمام محكمة النقض الفرنسية (الدائرة الثانية المدنية) التي أصدرت حكمها في ۱۹۹۷/۱۲/۲۹ قائلة : «أن حكم الاستئناف الذي رفض الطعن بالبطلان المقدم ضد حكم تحكيم بسبب أن المحكم قد أقحم اضطرابا في العلاقات التعاقدية وصعوبات مالية جمة في العناصر المكونة للضرر ، وهذا الحكم الاستئنافی قد قضى في الادعاء الأصلي ، وهو التعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في أساس مبالغ ، ولذلك يجب نقضه لأن المدعى في التحكيم قد حدد طلبه بطريقة صريحة في إصلاح الضرر المتمثل فقط في خسارة في سعر الصرف .

ولقد عالجت محكمة استئناف القاهرة هذه المسألة علاجا مختلفا، حيث ذهبت المحكمة إلى أن قضاء حكم التحكيم بإلزام المحتكم ضدها بالتعويض بعد أن كان قد نفي إخلالها بالتزاماتها الناشئة عن العقد المبرم بين الطرفين يكون قد استند في قضائه إلى الإخلال بالتزامات غير تعاقدية ، وهو الأمر الذي يخرج عن اتفاق التحكيم كما حدده البند 14 من العقد المذكور وطلبات الشركة المحتكمة ، نظرا لأن التحكيم نظام استثنائي يستمد وجوده وسلطات المحكمين فيه من اتفاق الخصوم الذي يحدد موضوع النزاع المطروح على التحكيم في كل حالة على حدة ، حتى ولو كان المحكم مفوضا بالصلح ، وذلك حتى لا تتعدى تلك الهيئة على اختصاص محاكم الدولة صاحبة الولاية العامة من ناحية ، وتفتت على إرادة الطرفين من ناحية أخرى.

وإذا كانت إرادة الأطراف قد اتجهت إلى تخويل هيئة التحكيم سلطة تحديد قيمة الخسائر ، أو الأضرار الناشئة عن الحادث المضمون ، فإن ذلك لا يعطيها سلطة الفصل في إلزام أحد الأطراف بذلك ، وإلا عد ذلك تجاوزا منها لمهمتها ، مما يؤدي إلى بطلان الحكم في هذا الشق.

وإذا كانت إرادة الأطراف قد اتجهت إلى حل النزاع الناشئ عن تنفيذ العقد وتفسيره المبرم بينهما ، فإن ذلك يشمل النزاع الناشئ عن فسخ العقد والتعويض عنه ولا غبار على حكم التحكيم ، إذا قضى بذلك.

وإذا اتجهت إرادة الأطراف لحل ما ينشا بينهما من منازعات متعلقة بالعقد ، أو بعببه المبرم بينهما عن طريق التحكيم ، فإن ذلك يشمل أيضا نزاعهما حول تنفيذ الأعمال الإضافية المتعلقة بالعقد المبرم بين الطرفين ، وفي الحدود التي يتضمنها النص المذكور بالعقد ، المتعلق بهذا الموضوع .

وإذا كانت إرادة الأطراف قد اتجهت لحل النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد معين والتعويض عما يكون قد أصابهم من ضرر ، فإن قضاء هيئة التحكيم ، بإلزام أحد الأطراف بالفوائد التأخيرية ، لا يعد خروجا عن مهمة هيئة التحكيم.

ويعد تجاوزا أيضا من هيئة التحكيم لاتفاق الأطراف على تخويلها سلطة الفصل ، فيما يثور من منازعات حول الخسارة المشتركة ، فقضى الحكم بغرامات تأخير وأجرة متأخرة.

على أنه إذا فصلت هيئة التحكيم في عدة مسائل ، وكان بعضها مما يدخل في نطاق ولايتها والبعض الآخر لا يدخل في نطاق ولايتها، فإن الفصل في أولاهما لا ينسحب عليه البطلان . أما الفصل في ثانيتها فيعتريه البطلان وهذا مشروط بإمكانية الفصل بينهما . أما إذا لم يكن هناك إمكانية من الناحية القانونية للفصل بينهما، فإن البطلان يعتريهما معا.

وهذا ما تنص عليه المادة ۱/۰۳/و تحكيم مصري والمادة 4 ۳/۲/۲ من القانون النموذجي والمادة ۲/۱۰۵۹/i/۲ من قانون الإجراءات المدنية الألماني والمادة 5/۱۰ من القانوني الفيدرالي الأمريكي .

 ولا يعني كل ما سبق أن خروج المحكم عن حدود اتفاق التحكيم مقصور فقط على موضوع النزاع ، بل يشمل حالات أخرى ، ومثال أن تتجه إرادة الأطراف إلى تخويل المحكم سلطة الفصل في النزاع طبقا للقانون ، فيقضي فيه طبقا للعدالة . أما إذا فصل في النزاع طبقا للقانون ، مع أنه مخول سلطة الفصل فيه وفقا للعدالة.

يجب أن يستند اتفاق التحكيم على سبب مشروع ، فعدم مشروعية سبب التراضي تؤدي لا محالة إلى بطلان اتفاق التحكيم . ويشترط علم الطرف الآخر بالباعث غير المشروع حتى يكون هناك استقرار في المعاملات. وبناء على ذلك ، فإذا استهدف أطراف اتفاق التحكيم غشا منهم التنصل من أحكام القانون الواجب التطبيق ، إذا تضمن هذا الأخير قيودا ما ، وذلك عن طريق لجوئهم للتحكيم ، فإن قصدهم ، يجب أن يرد عليهم ، وذلك بإيطال اتفاق التحكيم .

. وهذا ما أكده حكم محكمة استئناف القاهرة ، حيث ذهبت المحكمة فيه إلى القول بأنه وحيث أنه بناء على ما تقدم ولما كان نص المادة

3/65 من قانون المرافعات تقضى ، أنه لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العقارية ، إلا إذا أشهرت صحيفتها ، مما مؤداه ، أنه لو أن منازعة حول صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ۹۲/۳/۱۰ موضوع حكم التحكيم المطعون فيه كانت طرحت على القضاء بحالتها التي صدر فيها حكم المطعون عليه ، ودون شهر صحيفتها ، لكان حتما سيلحقها قضاء عدم القبول ، ويكون اللجوء إلى مشارطة التحكيم وإعمال أثرها في شان ص حة ونفاذ العقد المشار إليه ، بموجب حكم التحكيم محل الطعن ، ولا يعدو وأن يكون دربا من دروب التهرب من أحكام المادة 3/65 من قانون المرافعات سالفة الإشارة ، بما يمثله ذلك ، من غش نحو القانون يبطل اتفاق التحكيم ، الذي تضمنته المشارطة ، التي قام عليها الحكم المطعون فيه عملا بالفترة أ من المادة 53 من قانون التحكيم المصرى رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 سالفة الإشارة ، وما دامت المحكمة قد انتهت إلى بطلان اتفاق التحكيم ، الذي تضمنته المشارطة ، فإن الحكم المطعون عليه ، يكون باطلا ، وهو ما تقضي به المحكمة.

بقيت كلمة أخيرة ، في هذا المقام ، وهي أنه لا يكفي لانعقاد اتفاق التحكيم وجود إرادة أحد الأطراف فقط ، بل يجب أن تتلاقى هذه الإرادة مع إرادة أخرى تنطبق معها (المادة ۸۹ مدنی مصری) . وعلى ذلك ، فإذا صدر ایجاب ، فإنه يجب أن يقابله قبول مطابق . أما إذا كان هناك قبول ، لكنه غير مطابق ، بان اختلف عنه زيادة أو نقصا ، أو تعديلا ، فإن اتفاق التحكيم لا يتم ، لأن هذا القبول ، يعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا . ففى هذه الفرض لم يحدث إذن تلاقي للإرادات على ولوج طريق التحكيم ، وبالتالي لن نكون بالطبع بصدد اتفاق تحكيم من الناحية القانونية .