التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / بطلان حكم التحكيم / سقوط اتفاق التحكيم
يجب حتى لا يبطل حكم التحكيم أن يصدر خلال المدة المحددة لصدوره في اتفاق التحكيم المادة 1/3) . فحكم التحكيم يدور مع المدة المحددة له في اتفاق التحكيم وجودا وعدما ، انطلاقا من رغبة المشرع في حماية التحكيم من بطء المحكمين أنفسهم، أو تراخيهم وحتى تكون هناك سرعة في إنجاز القضايا التحكيمية. لذا فإن سلطة المحكم في الفصل في النزاع تنتفی ، إذا سقط اتفاق التحكيم ، فيصبح حينئذ لا ولاية له .
وهناك قوانين تنص صراحة على بطلان حكم التحكيم ، إذا صدر بعد الميعاد المحدد مثل المادة ۱/۱۶۸4 والمادة ۱۰۰۲ من القانون الفرنسي والمادة ۸۹۷ من قانون الإجراءات المدنية اليوناني والمادة 3/45 من قانون التحكيم الأسباني والمادة 1056 من قانون الإجراءات المدنية الهولندي فقرة 1/ج.
ويمكن القول ، بان بطلان حكم التحكيم لسقوط اتفاق التحكيم في الدول التي لا تنص على هذا المسبب صراحة - خذ مثلا : ما تنص عليه المادة 68 فقرة ۲ب من قانون التحكيم الإنجليزي الجديد الصادر سنة ۱۹۹۹ - ، يرد تحت عبارة بطلان حكم التحكيم إذا تجاوزت محكمة التحكيم صلاحيتها . فهنا يمكن القول بأن سقوط اتفاق التحكيم ، يندرج تحت سبب تجاوز المحكم حشود المهمة الموكولة إليه ، نظرا لأن مهمة المحكم تحتوی على ثلاثة عناصر : العنصر الأول ، الفصل في موضوع معين بحكم، و العنصر الثاني ، وهو التقيد بميعاد معين تفصل في المهمة ، أما العنصر الثالث ، فيتمثل في فصله في المهمة الموكولة إليه بين أطراف معينين .
والمدة التي يجب خلالها صدور حكم التحكيم ، قد تكون محددة من قبل الأطراف (المادة 1/45) ، سواء صراحة أم ضمنا .
على أن ، سلطة تحديد ميعاد صدور حكم التحكيم اتفاقا ، مقصورة على أطراف اتفاق التحكيم جميعهم ، أو الأشخاص المخولين ذلك ، اتفاقا ، أو قانونا ، أو قضاء ، نيابة عنهم دون غيرهم .
وسواء كان الاتفاق على مد الأجل صريحا أم ض منا ، فيجوز أن يكون ذلك قبل انتهاء أجل الحكم أم بعد انتهائه.
وإذا لم يوجد اتفاق بين الأطراف ، على مدة محددة ، يجب ص دور حكم التحكيم خلالها ، تعين أن يصدر الحكم ، خلال إثني عشر شهرا ، من تاریخ بدء إجراءات التحكيم (المادة 1/45).
كما أن نص المادة 45 محل نظر أيضا ، في أن مدة الإثني عشر شهرا، تعد قليلة نسبيا ، نظرا لأن هناك قضايا ، قد تستغرق بطبيعتها عدة سنوات.
وقد خول قانون التحكيم (المادة 45) هيئة التحكيم في إصداره ، سواء كان ميعاد صدور التحكيم محددا اتفاقا أم قانونا أم من هيئة التحكيم ، وأثناء سريانه ، حتى يمكن القول ، بأن لها ولاية في إصداره سلطة مد میعاد صدوره إذا رأت ما يقتضي ذلك . وتملك هيئة التحكيم تلك المكنة ، ولو لم يعطها الأطراف سلطة ذلك ، وبشرط ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر .
ويستطيع أطراف اتفاق التحكيم ، دون معقب حرمان هيئة التحكيم ، من سلطة المد ، أو تقييدها ، أو إطلاقها.
وسواء كان المد قانونا أم اتفاقا ، فلا يمكن مطلقا السماح لهيئة التحكيم ، بأن تتسلط على مدة صدور الحكم ، بترك الحبل على الغارب لها المد أجل صدور الحكم كما يحلو لها . فهذا بلا ريب لا يتفق مطلقا مع الفلسفة القائم عليها نظام التحكيم .
وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المحدد ، جاز لأي من طرفي التحكيم ، أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون ، أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي ، أو بإنهاء إجراءات التحكيم ، ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه ، إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها (المادة ۲/45) ويشترط في طلب العمد أن يقدم قبل انقضاء الميعاد المحدد لصدور الحكم.
سه ومما يتعين الإشارة إليه ، أنه في حالة تحديد ميعاد معين لصدور حكم التحكيم في ظل قانون ما ، فلا ينسحب على التحكيم ، الذي أبرم فی ظل قانون سابق ، وهذه هي النتيجة الوحيدة ، التي تتفق مع القاعدة الأساسية الخاصة بعدم رجعية القوانين المادة 187 من الدستور) وأيضا المادة (۲/1) من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ، والتي تقضي بأن القوانين الجديدة المعدلة لمدد الإجراءات ، لا يكون لها أثر رجعي.
موقف قانون التحكيم الإنجليزي:
وقف مدة صدور الحكم:
وقد أعطى قانون التحكيم (المادة 46 ) ، هيئة التحكيم سلطة تقديرية واسعة ، بحيث إذا أثيرت أثناء إجراءات التحكيم ، مسألة تخرج عن نطاق ولاية هيئة التحكيم ، أو طعن بالتزوير في ورقة ، أو مستند قدم إليها ، أو تم اتخاذ إجراءات جنائية عن تزويرها - أمام النيابة العامة مثلا أو المحكمة - أو عن فعل جنانی آخر ، فإنه يجوز لهيئة التحكيم ، الاستمرار في نظر موضوع النزاع ، إذا رأت أن الأصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي ، ليس لازما للفصل في موضوع النزاع ، وإلا فيجب عليها ايقاف الإجراءات ، حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشان . ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد ، لإصدار حكم التحكيم .
كما يقف ميعاد صدور الحكم ، بقوة القانون ، في حالة انقطاع خصومة التحكيم (المادة ۳۸) ، مثل وفاة أحد الأطراف أو فقده أهلية التقاضي ، أو زوال صفة من كان يباشر إجراءات الخصومة . وفي حالة ما إذا ، قامت قوة قاهرة ، أثناء فترة سريان ميعاد إصدار حكم التحكيم ، هنا يقف الميعاد ، لحين زوال القوة القاهرة ، ويستأنف الميعاد بعد ذلك سيره .
وهذا ما أكدته أيضا محكمة النقض المصرية بقولها «بان قيام القوة القاهرة ، لا يكون من شانه ، إهدار شرط التحكيم ، المتفق عليه ، وإنما كل ما يترتب عليه ، هو وقف سريان الميعاد المحدد لعرض النزاع على التحكيم.