التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / حالة عدم وجود اتفاق للتحكيم
عند عدم وجود اتفاق للتحكيم، او اذا وجد مثل هذا الاتفاق ولكنه لا يشير إلى ان غرفة التجارة الدولية هي التي تتولى تنظيم التحكيم، وارسل طلب المدعي إلى المدعى عليه فامتنع عن الاجابة عليه خلال المدة المحددة، عندئذ تقوم سكرتاريا محكمة التحكيم بابلاغ المدعي ان التحكيم لا يمكن اجراؤه.
هذه الحالة هي حالة قيام احد اطراف النزاع بالطلب من غرفة التجارة الدولية بأن تحسم النزاع بالتحكيم رغم عدم وجود اتفاق على حسم المنازعات بينه وبين الطرف الاخر بالتحكيم، فإذا امتنع المدعى عليه عن الاجابة على الطلب او رفض اجراء التحكيم فعندئذ لا يبقى مجال للسير في الاجراءات ويعتبر الامر منتهيا .
اما اذا اجاب المدعى عليه بالايجاب ولم يعترض على اجراء التحكيم بواسطة الغرفة ففي هذه الحالة يعتبر انه قد قبل ضمنيا بأن يحسم النزاع بالتحكيم ويمكن عندئذ ان تسير الغرفة في الاجراءات وفقا لقواعدها .
كذلك الأمر في حالة وجود اتفاق للتحكيم بين الطرفين ولكن لم ينص في الاتفاق على اجراء التحكيم بواسطة الغرفة التجارة الدولية واجاب الطرف الآخر على طلب التحكيم ولم يعترض على اختصاص الغرفة التجارية الدولية فعندئذ يمكن للغرفة ان تسير باجراءات التحكيم وفقا لقواعدها .(المادة7 من قواعد الغرفة ) ويلاحظ ان الملحق الثاني للنظام الداخلي الخاص بمحكمة التحكيم التابعة للغرفة يشير إلى انه في حالة عدم وجود اتفاق للتحكيم بين الاطراف او في حالة وجود اتفاق على ذلك ولكن لا ينص على اجراء التحكيم بواسطة الغرفة التجارية الدولية فعلى السكرتاريا العامة للمحكمة، ان تنبه المدعي إلى نص المادة السابعة من قواعد التحكيم. وللمدعي ان يطلب من المحكمة اتخاذ قرار من قبلها وهذا القرار له طبيعة ادارية تقرر المحكمة بموجبه ما اذا كان من الممكن تلبية الطلب واجراء التحكيم. فاذا قررت محكمة التحكيم عدم امكانية اجراء التحكيم ففي هذه الحالة يمكن لكل طرف اللجوء إلى القضاء لتقرير إن كان ملزماً بموجب اتفاق التحكيم ام لا ؟ (المادة ١٢ من الملحق). اما اذا قررت محكمة التحكيم لأول وهلة Prima Face بأن التحكيم ممكن إجراؤه. ففي هذه الحالة يقوم المحكمون الذين تم تعيينهم بالنظر فيما اذا كانوا مختصين بحسم النزاع من عدمه وبالتالي يتقرر استمرارهم باجراءات التحكيم او عدم استمرارهم بذلك.
وقد عالجت هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قواعد الغرفة حيث نصت على أنه اذا ادعى احد الاطراف عدم وجود اتفاق للتحكيم او عدم صحة ذلك الاتفاق فإن محكمة التحكيم هي التي تقرر بداية وجود الاتفاق أو عدمه، فإذا تبين لها وجود اتفاق صحيح للتحكيم عندئذ تستمر اجراءات التحكيم دون المساس بقبول الدفوع او وسائل الاثبات وفي هذه الحالة عندما يتسلم المحكم ملف القضية يقرر بنفسه اذا كان محكما واحدا اوتقرر هيئة التحكيم في حالة تعدد المحكمين مسألة اختصاصها لحسم النزاع».
وقد اكدت الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من قواعد الغرفة ذلك حيث نصت على أنه «فيما عدا الحالات التي يتفق فيها الطرفان على خلاف ذلك فإن الادعاء الخاص ببطلان او بعدم وجود العقد الاصلي بين الطرفين لا ينفي اختصاص المحكم اذا اقتنع بصحة اتفاق التحكيم الموجود بين الطرفين. فالمحكم يبقى مختصا حتى في حالة عدم وجود او بطلان العقد الاصلي. ويستمر في النظر بطلبات الطرفين ليقرر كيفية حسم النزاع وهذا يؤكد ما سبق ان ذكرناه عن مبدأ استقلالية شرط التحكيم.