الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / شرط التحكيم المعتل

  • الاسم

    أ.د فوزي محمد سامي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    212

التفاصيل طباعة نسخ

شرط التحكيم المعتل

   وعندما نشب الخلاف بين الاطراف طلب واحد منهم من غرفة التجارة في زیوریخ اتخاذ ما يلزم للسير باجراءات التحكيم . ولكن الغرفة المذكورة، بينت انها غير مختصة بالنظر في التحكيم وفقا للشرط واحالت ملف القضية الى الغرفة التجارية الدولية التي مركزها في باريس، ذلك لان غرفة تجارة زيوريخ وان كانت تقوم ايضا بحل المنازعات بالتحكيم الا انها ليست دولية غير انه توجد في سويسرا لجنة وطنية تابعة للغرفة التجارية الدولية وهذه اللجنة كما هي موجودة في عديد من دول العالم تستعين بها الغرفة التجارية الدولية لطلب بعض المعلومات واقتراح ترشيح المحكمين علما بان هذه اللجان لا تقوم بممارسة التحكيم. 

    قررت محكمة التحكيم Cour darbitrag وهي من إحدى تنظيمات الغرفة التجارية الدولية التي تشرف على التحكيم ان المقصود في الشرط المذكور آنفاً هو: ان يكون مكان التحكيم مدينة زيوريخ في سويسرا وان المؤسسة التي تم اختيارها من قبل الاطراف لكي تنظم عملية التحكيم هي الغرفة التجارية الدولية. 

    وبهذا التفسير تم شفاء العلة التي كانت تعاني منها صيغة الشرط المذكور واصبح المقصود من الاطراف كما ذهبت اليه محكمة التحكيم ان يجري التحكيم وفقا لقواعد الغرفة التجارية الدولية وان مدينة زيوريخ تعتبر مكانا للتحكيم. وعلى هذا الاساس باشر المحكم الوحيد النظر في اختصاصه وفي صحة اتفاق التحكيم وفقا للقانون السويسري (قانون مكان التحكيم ذلك لأن سويسرا منضمة الى اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ حيث ان المادة الخامسة من هذه الاتفاقية تنص على أن صحة عقد التحكيم يتقرر طبقا لقانون مكان التحكيم.

   في هذه القضية استند المحكمون في قرارهم الى ان الاطراف قد قصدوا في الشرط المذكور ان الخلاف يتم حسمه بالتحكيم في مكان يتسم بالحياد. وعلى هذا الاساس فسر المحكمون عبارة (الكائنة في جنيف على انها لا تعني مكان او مـقــر المؤسسة المراد منها الاشراف على التحكيم وانما الأمر يتعلق بمكان التحكيم اي ان الشرط يعني ان يتم التحكيم في جنيف وفقا لقواعد الغرفة التجارية الدولية مثل هذا الشرط ايضا نجد أنه قد اعتراه مرض او اصابته علة وهي الغموض وعدم الدقة في التعبير ولكن امكن التغلب على ذلك بالتفسير الذي اعطي له. وتم السير في اجراءات التحكيم . وهناك قرارات اخرى في قضايا مماثلة  تم فيها تفسير العقد بالبحث عن الارادة المشتركة للطرفين وذلك بسبب عدم وضوح العبارات التي وردت في اتفاق التحكيم.

    واغلب القوانين تأخذ بنظرية البحث عن الارادة الحقيقية (الباطنة) للطرفين فقد جاء في المادة ١١٥٦ من القانون المدني الفرنسي يجب في العقود البحث عن الارادة المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للكلمات».

    علما بأن القانون المدني المصري نص فى الفقرة الثانية من المادة (١٥٠) على أنه اذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للالفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات».

   اما القانون المدني العراقي، فقد اخذ النصوص الخاصة بتفسير العقد (المواد ١٥٥-١٦٧) من مجلة الاحكام العدلية التي كانت مطبقة في العراق قبل صدور القانون المدني.

   ان ما يسمى بشرط التحكيم المعتل يمكن الاخذ به بعد معرفة الارادة المشتركة للطرفين طبقا لقواعد التفسير المعروفة في التشريعات المختلفة ومنها التشريعات العربية اما اذا كان الغموض والابهام لا يحتمل التفسير وبالتالي لا يمكن معه معرفة ما قصده الطرفان فعندئذ لا يمكن الاخذ به.