الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / حالات بطلان تتعلق باتفاق التحكيم

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    270

التفاصيل طباعة نسخ

حالات بطلان تتعلق باتفاق التحكيم

إذا لم يوجد اتفاق تحكيم :

    تنص قوانين تحكيم مصر والأردن واليمن والسعودية وسوريا على بطلان حكم التحكيم الذي لا يكون قائماً على اتفاق تحكيم بين الأطراف... في حين أن قانون التحكيم النموذجي ومعه قانون التحكيم العراقي لم ينصا على ذلك، واكتفيا بالنص على بطلان حكم التحكيم في حالة أن كان الاتفاق باطلاً وفقاً للقانون الذي يخضع له اتفاق التحكيم أو سقط بانتهاء مدته، وذلك على افتراض منهما أن التحكيم لا بد أن يستند في الأساس على اتفاق تحكيم صحيح وأنه لا يتصور إصدار حكم تحکیم دون وجود لذلك الاتفاق.

    في التحكيم التجاري الدولي ومن خلال المواقع العمل قد يندر أن تتم إجراءات التحكيم ويصدر بشأنها حكم تحكيمي دون أن يكون هناك اتفاق تحكيم بين الأطراف... ولذلك نادراً ما ترفع دعوى بطلان تستند إلى عدم وجود اتفاق تحكيم. لكن في التحكيمات الوطنية نجد حالات مختلفة لأحكام تحكيم تصدر في نزاعات مدنية أو تجارية دون اتفاق تحكيم مكتوب سواء بصورة شرط أو مشارطة، وهو ما يجعل هذه الأحكام عرضة للإبطال من قبل محاكم الدولة.

   والأمثلة لهذه الحالات متعددة... ومن ذلك، أن (أ) هو أحد طرفي النزاع وقد طلب من (ج) أن يحل النزاع بينه وبين (ب) وهو الطرف الثاني، دون أن يوضح كيف يحل النزاع هل عن طريق الوساطة أو التوفيق أم عن طريق التحكيم على الرغم من عدم وجود اتفاق تحكيم بين (أ) و (ب).. ولكن (ج) أعتبر نفسه محكماً وسار في إجراءات التحكيم وأصدر حكمه في النزاع.

    والمثال الآخر، هو أن هناك نزاعاً بين (أ) و (ب)، فتقدم (أ) بطلب لمركز تحكيم على الرغم من عدم وجود اتفاق تحكيم سواء بصورة شرط أو مشارطة... ثم قام مركز التحكيم بإعلان (ب) بهذا الطلب، لكن (ب) رد على الإعلان بعدم وجود اتفاق لحل النزاع عن طريق التحكيم أو أنه تجاهل الإعلان ولم يرد لهذا السبب، ومع ذلك أستمرت الإجراءات في غياب (ب) وصدر حكم بذلك. مثل هذه الافتراضات بالتأكيد يكون الحكم فيها قابلاً للإبطال.

   وفي التطبيقات القضائية نجد في مصر أبطلت محكمة استئناف القاهرة حكم تحكيم صدر في قضية أتفق الأطراف فيها على اختصاص المحاكم المصرية لأي نزاع ينشأ بينهم بشأن تنفيذ العقد أو خلال اللجوء إلى التحكيم وقضت محكمة استئناف القاهرة ببطلان هذا الحكم لعدم وجود اتفاق تحكيم ... واستندت في حكمها إلى أن صيغة الاتفاق تثير الشك حول حقيقة إرادة الطرفين بالنسبة لوسيلة فض النزاع، ولهذا يجب تغليب الأصل على الاستثناء أي اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة... وبهذا تكون هيئة التحكيم قد أصدرت حكماً دون وجود اتفاق صحيح على الالتجاء للتحكيم. وفي اليمن قضت المحكمة العليا بأنه " إذا لم تكتب مشارطة التحكيم فإن حكم المحكم يعتبر "باطلاً " وأن "مشارطة التحكيم الموقعة من الخصوم هي سند ولاية المحكم الإصدار حكمه، وبدون هذه المشارطة يجعل حكم المحكم باطلاً.

    والطرف الذي يرفع دعوى بطلان حكم التحكيم بسبب عدم وجود اتفاق تحكيم، يفترض أن يكون قد سبق له وأن أثار هذا الموضوع أمام هيئة التحكيم وإلا فأنه لا يملك حق إثارته لأول مرة أمام المحكمة... ويفترض أن تكون هيئة التحكيم قد قررت أنها مختصة بنظر النزاع وإلا لما كانت قد أصدرت حكمها. وفي هذه الحالة فإن دعوى البطلان لا تقوم على سبب عدم وجود ا ود اتفاق تحکیم بل تكون موجهة ضد حكم الهيئة الذي قضى باعتبارها مختصة في نظر النزاع لوجود اتفاق تحكيم. ويكون الدور الرقابي للمحكمة في هذه الحالة هو معرفة كيف توصلت هيئة التحكيم إلى التأكد وجود اتفاق التحكيم بين الأطراف وجعلها تستمر في الإجراءات وتصدر حكمها المنهي للخصومة في النزاع.

إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً

   قد يثار الطعن بالبطلان الحكم التحكيم ليس بسبب عدم وجود اتفاق تحكيم، ولكن بسبب وجود اتفاق باطل. ولذلك تشترط قوانين التحكيم بأن يستند التحكيم على اتفاق صحيح وقائم... أما إذا كان هذا الاتفاق باطلاً لأي . سبب كان، فإنه يؤدي إلى بطلان عملية التحكيم بما فيها حكم التحكيم .

   في دعوى التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بين التلفزيون المصري والتلفزيون الأمريكي والتي قدم فيها التلفزيون الأمريكي طعن أمام القضاء المصري بسبب أن شرط التحكيم باطل لأن العقد الذي يتضمنه هو عقد إداري والعقود الإدارية لم تكن تقبل التحكيم قبل تعديل قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لعام ۱۹۹٤م " . وقد اعتبرت هيئة التحكيم أن العقد ليس عقداً إدارياً يتضمن شروطاً استثنائية لا وجود لها في عقود القانون الخاص، وبالتالي شرط التحكيم صحيح وليس باطلاً.

    وتدخل ضمن هذه الحالة، وهو قبول دعوى البطلان إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه لهذا الاتفاق فاقد الأهلية أو ناقصها بموجب القانون الذي يحكم أهليته.

سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته :

   من حالات بطلان حكم التحكيم هو صدوره بموجب اتفاق تحكيمي سقط لأي سبب بعد أن كان قد نشأ صحيحاً.

   واتفاق التحكيم شرطاً كان أو مشارطة قد يحدد بنفسه مدة التحكيم. فقد يحدد في اتفاق التحكيم مدة التحكيم ثلاثين يوماً لإصدار الحكم ويبدأ احتساب هذه المدة من اليوم الذي فيه تم اختيار المحكم الثالث، فإذا أنقضى هذا الميعاد دون صدور حكم التحكيم فإن الحكم يكون معرضاً للبطلان لأنه قام على اتفاق تحكيم سقط بانتهاء مدته.

   والواقع العملي يكشف أن تحديد مهلة في اتفاق التحكيم يشكل حالات نادرة. وما تجري عليه العادة هو الإحالة إلى قانون تحكيم أو إلى قواعد مؤسسة تحكيمية إذا كان التحكيم مؤسسياً. وعادة قوانين التحكيم وقواعد مؤسسات التحكيم تنص على مدداً لإنهاء إجراءات التحكيم وإصدار الأحكام كما تتضمن نصوصاً لمد هذه المهل فإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال المدة الأصلية أو المضافة فإن هذا الحكم يكون معرضاً للإبطال.

عدم تحديد مسائل النزاع :

    ومن الحالات الأخرى لبطلان حكم التحكيم كما نصت على ذلك بعض القوانين هو عدم تحديد نقاط النزاع التي يشملها التحكيم في الاتفاق التحكيمي عندما يكون في صورة مشارطة تحكيم. ومن هذه القوانين، قانون التحكيم المصري الذي نص على أنه ".. "... يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً".