الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو سقوطه بانتهاء مدته

  • الاسم

    د.حسنى المصري
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • عدد الصفحات

    665
  • رقم الصفحة

    487

التفاصيل طباعة نسخ

عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو سقوطه بانتهاء مدته:

    وردت هذه الحالات في المادة ١٤٨٤ مرافعات فرنسي والمادة ١٨٦ مرافعات كويتي  . والمادة ٥٣ من قانون التحكيم المصري المشار إليها آنها ، وتتفرع إلى ثلاث حالات مستقلة تكفي أي منها لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم، وهي :

: (1) - أن يكون اتفاق التحكيم غير موجود Convention inexistante. وصورة ذلك أن يكون المحكم قد استمد ولايته بالنزاع من مستند لا يعتبر اتفاق تحكيم، كما لو استمدها من مستندات التفاوض doucument de négociation أو من خطاب نوايا lettre d'intention أو من مراسلات لا تستخلص منها أركان اتفاق التحكيم، ففي مثل هذه الأحوال قد يزعم أحد الطرفين أن المستند أو الورقة لها قيمة عقدية une valeur contractuelle بينما يذكر الأخر هذه القيمة بدعوى أنها نشأت في المرحلة السابقه

   إذ لو لم ينازع أمام المحكم فى هذه الولاية اعتبر كأنه قد أبرم مشارطه تحكيم، وهو ما أكدته المادة ٢٢ من قانون التحكيم المصري، حيث أوجبت التمسك بهذا الدفع - كمبدأ عام - في ميعاد لا يجاوز تقديم دفاع المدعى عليه إلى محكمة التحكيم.

    كذلك فمن صور عدم وجود اتفاق تحكيم حالة ما لو أبرم الطرفان مجموعة عقود groupe de contratsوكان من بينها عقد نموذجي contrat-type يتضمن شرط تحكيم لم يوافق عليه أحد الطرفين صراحة أو ضمنا أو كانت حالات انطباق هذا الشرط لا تتوافر بالنسبة للعقود التي أبرمها الطرفان بالذات، إذ يلزم لالتزام الطرفين بشرط التحكيم في هاتين الحالتين وما شابهما - أن يكون قبولهما له قاطعا وواضحا nette precise ) ومن جهة أخرى فانه يجب الانتباه إلى عدم الخلط بين اتفاق التحكيم الذي بمقتضاه يخول الطرفان شخصا آخر مهمة الفصل في النزاع والعقد الذي يوكلان بمقتضاه شخصا آخر في القيام بعمل قانوني أو العقد الذي يتفقان بمقتضاه على تعيين خبير لتزويدهما برأيه الفني أ أو القانوني بشأن عمل معين، وبالتالي يكون المحكم قد قضي خطا بولايته بالنزاع إذا لم يعد كونه وكيلا un mandataire أو خبيرا unexpertعينه الطرفان بهذا العقد أو ذاك  ، ويكون الحكم الذي أصدره باطلا طالما لم يستجب للدفع الذي أبداه أحد الطرفين أمامه بعدم ولايته على نحو ما قدمنا.

    (۲) أن يكون اتفاق التحكيم باطلا convention nulle . والفرض هنا أن اتفاق التحكيم موجود ولكنه باطل سواء كان البطلان مطلقا absolue أو نسبيا relative . فلما كان المحكم يستمد ولايته بالنزاع من اتفاق التحكيم ، سواء اتخذ صورة شرط أو مشارطه تحكيم، فانه يشترط لصحة حكم التحكيم أن يكون الاتفاق على التحكيم صحيحا valable ، أما إذا كان باطلا فانه يستنبع بطلان الحكم.

    ومن التطبيقات التي تندرج في هذه الحالة تكليف محكمة التحكيم لأحد الخبراء بتقديم تقرير محاسبي عن حالة الشركة الخصم دون أخطار هذه الأخيرة بمهمة الخبير أو بالتقرير الذي قدمه إلى محكمة التحكيم لتمكين الشركة من الرد عليه فقضت محكمة النقض الفرنسية بأنه يتعين الحكم ببطلان حكم التحكيم الذي اعتمد على هذا التقرير.

    ففي هذه الحالات وما شابهها تكون محكمة التحكيم قد أخلت بحقوق الدفاع عموما ومبدأ المواجهة خصوصا متى بنت حكمها على تلك الإجراءات مما يخول الخصم الذي لم يعلم بها أو لم يتمكن من العلم بها أو من تقديم دفاعه بشأنها الحق في رفع دعوى بطلان هذا الحكم، إذ يكون قد بنى على إجراءات باطلة كان لها تأثير في الحكم.

استبعاد الحكم المقيد للقانون الذي حدده الطرفان :

   فإذا غمضت عبارات اتفاق التحكيم بحيث لم يظهر منها بوضوح وبشكل قاطع ما إذا كان التحكيم طليقا أو على مقتضى القانون وكان الطرفان قد حددا في الاتفاق القانون الموضوعي الواجب التطبيق على موضوع النزاع وجب اعتبار التحكيم على مقتضى القانون وتقيد المحكم بتطبيق هذا القانون وإلا جاز للمحكوم عليه الطعن في حكمه بالبطلان.

   ونعتقد أن حالة البطلان المنصوص عليها في المادة ١/٥٣ (د) من قانون التحكيم المصري المذكورة لا تعدو أن تكون تطبيقا لمبدأ عدم جواز تجاوز المحكم لاتفاق التحكيم، لأن هذا التجاوز يخرج المحكم عن حدود مهمته إذا تضمن اتفاق التحكيم القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع واستبعده المحكم، ومن ثم تندرج هذه الحالة في نطاق الحالة المنصوص عليها في المادة ١/٥٣ (و) التي تجيز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم إذا جاوز حدود هذا الاتفاق  ولعل ذلك ما يفسر عدم ذكر الحالة المشار إليها ضمن حالات البطلان المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مرافعات كويتي اكتفاء - فيما يبدو - بالنص على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم " إذا خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم الفقرة (أ)، وهو النص المقابل لنص المادة ١/٥٣ (د) من قانون التحكيم المصري المذكورة.

     ومن جهة أخرى فان النص في الفقرة الأخيرة (الفقرة د من المادة ١/٥٣ المذكورة) على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم " إذا استبعد ... تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع يثير السؤال عن حكم استبعاد المحكم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على إجراءات التحكيم؟ فهل لا يؤدى هذا الاستبعاد إلى بطلان حكم التحكيم؟. نعتقد أن الإجابة على ذلك يجب أن تكون بالنفي ، لان هذا الاستبعاد يعنى تجاوز المحكم لاتفاق التحكيم ،

    الأمر الذي يؤدى إلى بطلان حكم التحكيم الذي بنى على إجراءات مخالفة لتلك التي اتفق عليها الطرفان  طالما كانت هذه الأخيرة موافقة للنظام العام. ونرى أن المشرع الفرنسي قد أحسن صنعا حين عمل على تفادى نقوص النصوص وثغراتها ، في هذا الخصوص، بالنص على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم في كل حالة يفصل المحكم في موضوع النزاع دون أن يكون موافقا للمهمة المخولة له من الطرفين ، حيث يشمل ذلك بطلان حكم التحكيم بسبب مخالفته للقانون الموضوعي أو الإجرائي الذي حدده اتفاق التحكيم.

   تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكمين بالمخالفة للقانون أو للاتفاق :

    نصت المادة ١/٥٣ هـ من قانون التحكيم المصري على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين ، وه ، وهو النص المقابل لنص المادة ٢/١٤٨٤ مرافعات فرنسي (٥) ويعالج هذا النص .

بطلان في حكم التحكيم أو بطلان في الاجراءات أثر في حكم التحكيم :

    نصت على هذه الحالة المادة ۱/۵۳ (ز) من قانون التحكيم المصري بقولها بجواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم، وهو نفس ما نصت عليه المادة ۳/۱۸٦ (ج) مرافعات كويتي . أما المادة ٥/١٤٨٤ مرافعات فرنسي فقد نصت على جواز رفع هذه الدعوى في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة ١٤٨٠ مرافعات فرنسي ).

     و النصوص المتقدمة تقرر حالة عامة لبطلان حكم التحكيم تجمع حالة بطلانه في ذاته وحالة بطلان الإجراءات التى بنى عليها بطلانا كان له تأثير جدي ينال من صحته.

    من ذلك أيضا الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في قضية R.Salmpnat/Cosucre. تأسيسا على أن الحكم قد اعتبر حساب العملاء مدنيا لوكيل بالعمولة معتمد لدى بورصة باريس اثر عملية مضاربة خاسرة لهؤلاء العملاء دون أن يعن الحكم بتطبيق قواعد الائتمان المقررة ليس فقط لحماية الوكلاء بالعمولة والبنوك و إنما المقررة أيضا لحماية العملاء والجمهور، ومن ثم يكون الحكم قد خالف تلك القواعد المتعلقة بالنظام العام  . كذلك فمن المقرر أنه ولئن جاز للمحكم عدم اعتبار القواعد الخاصة بضمان العيوب الخفية في المبيع غير متعلقة بالنظام العام، ومن ثم يصبح حكمه إذا بنى على اتفاق الطرفين في العقد مثار النزاع على طريقة معينة للتحقق من عدم وجود تلك العيوب، إلا أن حكمه يتعرض للبطلان إذا لم يراع الغش الذي يقع من البائع لاخفاء تلك العيوب إذ تتعلق القاعدة القائلة بأن الغش يفسد كل شئ بالنظام العام .