التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / أسباب بطلان العقد المتصلة باتفاق واطراف التحكيم
أولا: في حال عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو سقوطه بانتهاء مدته :
أن اتفاق التحكيم حتى يرتب آثاره يجب أن تتوافر فيه الشروط اللازمة لانعقاده و صحته كالرضا والمحل و السبب المشروعين ، و أن تكون الإرادة خالية من عيوب الرضا ، إضافة إلى الشروط الخاصة التي حددها المشرعان الأردنى والمصرى حيث نصا على وجوب كتابة اتفاق التحكيم و إلا كان باطلا ، ويكون هذا الاتفاق مكتوبا إذا تضمنه مستند وقعه الطرفان أو تضمنه ما تبادلاه من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة ، وكما هي الحال في قانون التحكيم الفلسطينى تعد الكتابة في قانون التحكيم الأردني و المصرى شرط صحة ، وليس شرط إثبات .
ويجب أن يتم تحديد موضوع النزاع الذى يحال إلى التحكيم تحديدا دقيقا وإلا كان باطلا ، فإذا تم الاتفاق على التحكيم قبل حدوث النزاع يتم تحديد موضوع النزاع فى بيان الدعوى الذى يرسله إلى المدعى عليه و إلى هيئة التحكيم، وإذا تم الاتفاق بعد حدوث النزاع يجب تحديد الموضوع في ذات الاتفاق قبل البدء فى مباشرة الإجراءات .
ويجب أن يكون هذا الموضوع قابلا الفصل فيه بالتحكيم و إلا كان باطلا حيث نص الأردنى والمصرى على عدم جواز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .
وكما هى الحال فى قانون التحكيم الفلسطيني فقد نص المشرعان الأردنى والمصرى : يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ، ولا يترتب على بطلان العقد الأصلى أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي تضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته والزماً هيئة التحكيم إصدار الحكم المهني للنزاع خلال الموعد المتفق عليه وفى حال عدم وجود اتفاق على ذلك عليها أن تصدر الحكم خلال أثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ولها السلطة التقديرية فى مد هذا الميعاد لمدة أخرى لا تزيد على ستة أشهر ما لم يوجد اتفاق بين أطراف الاتفاق على مد الميعاد مدة اطول من ذلك ، و إذا لم يصدر الحكم خلال هذه المدة يجوز لأى من الأطراف أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بنظر النزاع أن يصدر أمر بتحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم و إذا صدر قرار بالانتهاء يكون لهم الحق في رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى .
وكما هي الحال فى قانون التحكيم الفلسطيني ، لم يرتب قانونا التحكيم الأردنى والمصرى على انقضاء الميعاد دون إصدار الحكم إنهاء مهمة هيئة التحكيم تلقائيا ، إنما جعلا ذلك فى يد المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الخصوم .
وتضمن هذان القانونان حالتين لوقف الميعاد المحدد لإصدار الحكم :
والحالة الثانية : وقف الميعاد بقرار من هيئة التحكيم إذا توافرت شروط معينة تضمنتها المادة 43 من قانون التحكيم الأردني و المادة 46 من قانون التحكيم واللتان نصتا : إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم أو تم الطعن بالتزوير في ورقة قدمت لها و اتخذت إجراءات جزائية بشأن تزويرها أو بشأن أى فعل جزائي آخر يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار فى نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو فى الفعل الجزائى الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع ، إلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم قطعي في موضوع النزاع و يترتب على ذلك وقف سريان الموعد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
ومنح المشرعان الأردنى والمصرى الخصوم الحق بتقديم دفوع إلى هيئة التحكيم مبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو سقوطه أو عدم شموله لموضوع النزاع، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز الموعد المتفق عليه ، إذا قضت هذه الهيئة برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المهني للخصومة .
وقضت في حكم آخر : إن مثول الطرفين أمام المحكم بعد مرور مدة التحكيم يعتبر موافقة على تمديد المدة ولا محل للقول إن المحكم استمر في التحكيم بعد انقضاء المدة المحددة .
إن موقف القضاء الأردني أفضل من موقف القضاء المصرى حتى لو أن الأصل صدور حكم التحكيم خلال المدة المحددة في اتفاق التحكيم أو في نص القانون ، فاستمرار أطراف هذا الاتفاق فى المشاركة في إجراءات التحكيم برغم انتهاء المدة يتضمن موافقة ضمنية على ذلك ، مما يعد سببا كافيا لرفض الطعن في حكم التحكيم استنادا إلى صدور بعد ا انتهاء المدة.