التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / التحكيم التجاري. الداخلي في المغرب / الدفع بعدم وجود اتفاق التحكيم
يقوم شرط التحكيم في عقد التجارة الدولية صحيحا ونافذا في إن تم التوقيع عليه بصفة نظامية من طرف الوسيط المعتمد، ولا مجال بالتالي الدفع بعدم وجود اتفاق التحكيم في مواجهة المتمسك به .
وقد يقع أن يضمن الشرط التحكيمي صحيحا في العقد، ويتم إبرام الصلح بين طرفي العقد الذي ضمن فيه الشرط التحكيمي، مما يقوم مقام إنقضاء العقد بالصلح، مما لا يبقي على الشرط التحكيمي ولا اختصاص الهيئة التحكيمية للفصل ما لم يقع إبطال الصلح.