الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / التحكيم التجاري. الداخلي في المغرب / الدفع بعدم وجود اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
    د.عمر ازوكار
  • تاريخ النشر

    2022-12-03
  • عدد الصفحات

    685
  • رقم الصفحة

    285

التفاصيل طباعة نسخ

الدفع بعدم وجود اتفاق التحكيم

   يقوم شرط التحكيم في عقد التجارة الدولية صحيحا ونافذا في إن تم التوقيع عليه بصفة نظامية من طرف الوسيط المعتمد، ولا مجال بالتالي الدفع بعدم وجود اتفاق التحكيم في مواجهة المتمسك به .

   وقد يقع أن يضمن الشرط التحكيمي صحيحا في العقد، ويتم إبرام الصلح بين طرفي العقد الذي ضمن فيه الشرط التحكيمي، مما يقوم مقام إنقضاء العقد بالصلح، مما لا يبقي على الشرط التحكيمي ولا اختصاص الهيئة التحكيمية للفصل ما لم يقع إبطال الصلح.