التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / التحكيم التجاري. الداخلي في المغرب / عدم تقييد الحكم التحكيمي بالقانون الواجب التطبيق
قرر المشرع بطلان الحكم التحكيمي في حالة عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها أو استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
ويحق لأطراف التحكيم إختيار النظام القانوني الذي يريدونه أن يحكم الفصل في النزاع القائم بينهم.. ويلزم بالتالي الهيئة التحكيمية الحكم على أساسه.
ويمكن للأطراف أن يتفقوا صراحة على تفويض هيئة التحكيم صفة وسطاء بالتراضي، وتفصل الهيئة في هذه الحالة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بالقانون.
ويتعين على محكمة الاستئناف في حالة بطلان الحكم التحكيمي لغير وجود اتفاق التحكيم أو بطلائه أن تنظر في النزاع في الموضوع، فإنها تنظر كجهة ثانية للهيئة التحكيمية في الموضوع.
ولقد قضي ببطلان الحكم التحكيمي لصدوره بعد انتهاء مدة التحكيم وتصدت محكمة الاستئناف الموضوع النزاع.
وما الحكم لو قضت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم التحكيمي في جزء منه لأنه لا يدخل في مهمة التحكيم ونطاق اختصاصه، فهل قضاء الدولة محق في البت في هذا الشق بعد بطلان الحكم التحكيمي فيما قضى به في إطار دعوى الطعن بالبطلان أم في إطار القواعد العامة للتقاضي وما تقتضيه من الرجوع الى قاضي البداية لتقديم الدعوى اليه.
وعلى خلاف ما نميل إليه ذهبت جانب من القضاء إلى البت كدرجة ثانية للتحكيم في نزاع لا يدخل أصلا من اختصاص الهيئة التحكيمية ونظرت فيه في إطار دعوى الطعن بالبطلان والحال أنه خارج من نطاق إختصاص الهيئة التحكيمية.
ولقد قضي بأن بطلان المقرر التحكيمي من طرف محكمة الاستئناف والحكم بإجراء خبرة حول مبلغ الدين المطالب به لا يحول دون بقاء شبهة المديونية وبالتالي الإبقاء على الحجز التحفظي المنجز من طرف المحكوم له ما دامت مسطرة التحكيم لم تنته برفض الطلب.