التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / التحكيم التجاري. الداخلي في المغرب / صدور الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم باب شرح امام أو بطلانه أو بعد انتهاء أجله
صدور الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم باب شرح امام أو بطلانه أو بعد انتهاء أجله
قرر المشرع بطلان الحكم التحكيمي إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتقاق التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم.
جعل المشرع من اسباب بطلان الحكم التحكيمي صدوره بعد أنتهاء الأجل المقرر له. ولقد قرر القضاء أن أجل التحكيم مقرر لمصلحة الأطراف التحكيم، ويحق لهم الاتفاق على تحديده تقصيرا أو تمديدا بإرادتهم في وثيقة التحكيم.
وفي ظل المقتضيات المنسوخة، ذهب القضاء الى أن الأجل لا صلة له بالنظام العام ويجوز الإتفاق على ما يخالفه ولا يعتد ببداية أجل التحكيمي إن تسبب في التأخير أحد أطراف الدعوى التحكيمية .