الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / النظام القانوني للتحكيم "دراسة مقارنة " / الأثر المترتب على عدم الشروط الشكلية لاتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. يارا الجندى
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    130

التفاصيل طباعة نسخ

الأثر المترتب على عدم الشروط الشكلية لاتفاق التحكيم

    كتابة اتفاق التحكيم أمر ضرورى والكتابة شرط انعقاد، وقد أجمعت معظم هيئات التحكيم في دول العالم على اشتراط الكتابة، وبطلان اتفاق التحكيم في عدم الكتابة.

أولا: في مصر

   ويلاحظ أن المشرع المصرى وإن كان قد تطلب الكتابة لإنعقاد اتفاق التحكيم، إلا أنه لم يلزم بوجوب إفراغ هذا الاتفاق في الشكل الرسمي.

    كما أن ذات الحكم يطبق فى حالة الوكالة فى إبرام اتفاق التحكيم التي يجب أن تكون مكتوبة.

ثانياً: في اليابان

  تنص المادة ۱/۱۳ من قانون التحكيم الياباني على أن "ما لم ينص القانون على غير ذلك يكون اتفاق التحكيم صحيحًا فقط عندما يكون موضوعه منازعة مدنية يجوز حلها بالتسوية بين الأطراف.

   كما نصت المادة ۲/۱۳ من ذات القانون على أن يكون اتفاق التحكيم في صورة وثيقة بواسطة كل الأطراف أو خطابات أو تلغرافات متبادلة بين الأطراف بما فيها تلك المرسلة بجهاز الفاكس أو وسيلة اتصال أخرى بالنسبة للأطراف عن بعد، والتي تمد المستلم بمحضر مكتوب عن المحتوى المثبت أو صك مكتوب آخر " .

   كما نصت المادة ٤/١٣ من ذات القانون أنه "عندما يعمل اتفاق التحكيم بطريق التسجيل الإلكترومغناطيسى التسجيلات المقدمة بالوسائل الإلكترونية أو المغناطيسية أو أى وسيلة أخرى غير قابلة للتعرف عليها بواسطة الوظيفة الحسية، وتستخدم لمعالجة البيانات بواسطة الحاسب الآلى الذي يسجل محتواها يكون اتفاق التحكيم كتابة " .