الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية /  تجاوز المحكم لاتفاق التحكيم :

  • الاسم

    د. الوليد بن محمد بن علي البرماني
  • تاريخ النشر

    2010-10-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    471
  • رقم الصفحة

    715

التفاصيل طباعة نسخ

 تجاوز المحكم لاتفاق التحكيم :

: السبب الثالث من أسباب رفض الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم البحري الدولي هو تجاوز المحكم لاتفاق التحكيم أو حسبما قررت الاتفاقية فصل المحكم في نزاع غير وارد في اتفاق التحكيم أو تجاوز حدوده فيما قضى به، ثم استطردت الاتفاقية مقررة جواز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلا للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم غير المتفق على حلها بهذا الطريق . 

وأما عن الحكم الأول الذي يخرج عن نطاق هذا السبب من أسباب فض تنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية فهو عدم شمول هذا السبب لحالة عدم اختصاص المحكم بالنزاع نظراً لعدم صحة اتفاق التحكيم حيث إن هذه الحالة تقع تحت طائلة السبب الأول الذي ذكرناه.

وأخيراً فإنه بالنسبة للحكم الثاني الذي يخرج عن نطاق هذا السبب فهو إغفال المحكم وهو يفصل في النزاع لإحدى النقاط التي يشملها اتفاق التحكيم وكان يجب عليه الفصل فيها، أي الحكم بأقل مما يقتضيه اتفاق التحكيم وذلك راجع إلى حرص واضعی الاتفاقية على حصر حالات عدم تنفيذ الأحكام في أضيق نطاق ممكن، فضلا عن أنه من الممكن الرجوع إلى المحكم للفصل فيما أغفله.