الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته )

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    250

التفاصيل طباعة نسخ

أنه وإن كان من المقرر أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في جميع المنازعات إلا أن القانون قد أجاز لذوي الشأن الاتفاق على التحكيم كطريق إستثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، لذا إستلزم له شروطاً وقيوداً رغبة من المشرع في ألا ينزل الأطراف عن ولاية القضاء إلا في نطاق مرسوم و محدود، من ذلك ما جرى به نص المادة (٥٠١) من قانون المرافعات في فقرتيها الثانية والثالثة - والتي تحكم واقعة النزاع قبل إلغائها بقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر برقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ – على أنه ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة. ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً وهو ما إلتزمه المشرع كذلك فـــي القانون رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ المشار إليه، لما كان ذلك، وكانت وثيقة التحكيم التي صدر حكم المحكمين إستناداً إليها جاءت عبارتها قاصرة على تحكيم المحكمين في حل المنازعات بين الأطراف مع قبولهم بما يصدرونه من أحكام، دون إيضاح لهذه المنازعات أو بيان الموضوعها أو ثبوت هذا البيان أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم - وتضمينه بمحاضرها - فإن موضوع النزاع محل التحكيم ولم يحدد من الأطراف في إتفاقهم على التحكيم أو على الأقل أثناء المرافعة يجعل حكم المحكمين باطلاً طبقاً للفقرة الثانية من المادة (٥١٢) من قانون المرافعات، مما يجوز معه للطاعن طلب بطلانه عملاً بهذه المادة. وإذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن تناول ما تمسك به الطاعن في المذكرة التي تقدم بها أمام محكمة الاستئناف من بطلان حكم المحكمين لعدم تحديد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم، فإن يكون قد أخل بحق الدفاع، مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بقضائه برفض دعوى الطاعن مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإنه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان حكم المحكمين المؤرخ ۱۹۹۰/۲/۱.

(نقض ١٩٩٨/٥/٢١ في الطعن رقم ١١١ لسنة ٦٢ق)