الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته )

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    221

التفاصيل طباعة نسخ

 إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب بطلان مشارطة تحكيم لم يشترط فيها ميعاد للحكم، وأسس المدعي دعواه على مضي الثلاثة الشهور المحددة قانوناً دون أن يصدر المحكمون أحكاماً في المنازعات المنوط بهم إنهاؤها ، فقضى الحكم في منطوقه ببطلان المشارطة وتبين من أسبابه أنه يقوم في حقيقة الواقع على أساس من المادة (۷۱۳) من قانون المرافعات القديم، وأن المحكمة وإن كانت قد عبرت في منطوق حكمها بلفظ البطلان إلا أنها لم ترد به إلا إنقضاء المشارطة بانقضاء الأجل الذي حدده القانون ليصدر المحكمون حكمهم في خلاله ، وهذا هو بالذات ما قصد إليه المدعي من دعواه، ولم يرد في أسباب الحكم إشارة ما إلى أن ثمة بطلان لاصقاً بالمشارطة : ناشئاً  عن فقدان ركن من أركان إنعقادها أو شرط من من شرائط صحتها، فإن النعي على الحكم فيما قضى بــه فــي منطوقه من بطلان المشارطة دون إنقضائها يكون موجهاً إلى عبارة لفظية أخطأت المحكمة في التعبير بها عن مرادها ليست مقصودة لذاتها، ولا تتحقق بهذا النعي للطاعن إلا مصلحة نظرية بحتة، وهي لا تصلح أساساً للطعن، ذلك أن البطلان المؤسس على إنقضاء المشارطة ليس من شأنه أن يمس ما يكون قد صدر المحكمين من أحكام قطعية في فترة قيام المشارطة.

(نقض ١٩٥٨/٦/١٩ في الطعن رقم ١٧٦ لسنة ٢٤ق)