الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته )

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    166

التفاصيل طباعة نسخ

 إذ إشترطت المادة (۱۸) من القواعد الإجرائية لغرفة التجارة الدولية بباريس بمجرد تلقي الملف من الأمانة العامة تقوم محكمة التحكيم بإعداد وثيقة المهمة إستناداً إلى المستندات المقدمة أو بحضور الأطراف وفي ضوء آخر ما قدموه، وتتضمن الوثيقة ما يلي: «أ- أسماء وألقاب وصفات الأطراف. ب- عناوين الأطراف التي توجه إليها أي إخطارات أو مراسلات أثناء سير التحكيم. ج-....... د-......... هـ - أسماء وألقاب وصفات وعناوين المحكمين. و- .......... ز - توقيع وثيقة المهمة من الأطراف ومن محكمة التحكيم ............ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وحكم التحكيم أن الطرفين وافقا على تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء قام السكرتير العام بتاريخ ٢٠٠٣/١١/٤ بتثبيت تعيين البروفيسور والمستشار كمحكمين معينين بواسطة المحتكمة والمحتكم ضدها على التوالي، وفي 2/12/2003 تم تثبيت تعيين البروفيسور المحامي كرئيس لهيئة التحكيم بواسطة السكرتير العام بناء على ترشيح مشترك من المحكمين المعينين من الطرفين، وبعد تشكيل هيئة التحكيم تمت الموافقة على الشروط المرجعية وتم التوقيع على وثيقة المهمة في القاهرة بتاريخ ۲۰۰۰/۳/۱ وقد تضمنت بياناً بأسماء وألقاب وصفات وعناوين المحكمين إعمالاً لنص المادة (۱۸) من القواعد الإجرائية لغرفة التجارة الدولية بباريس سالفة البيان، ومفاد ذلك أن طرفي التداعي إختارا - بصفة نهائية - إخضاع إجراءات التحكيم بينهما للقواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس عملاً بشرط التحكيم الوارد في المادة (۱/۱۳) من عقد الإدارة – محل النزاع - والمادة (۲٥) من قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة ١٩٩٤، كما وأن شرط التحكيم يعتبر إتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى الذي ورد فيه، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته على مؤدى نص المادة (۲۳) من قانون التحكيم المصري سالف الذكر ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس دون قانون التحكيم المصري، وأطرح بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتفق مع صحيح القانون كل ما تذرعت به الطاعنة ركيزة لهذا الوجه من سبب النعي، فإن النعي في هذا الشأن يضحى على غير أساس.

(نقض ۲۰۰۷/۲/۸ في الطعن رقم ٧٣٠٧ لسنة ٧٦ق)