الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته )

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    164

التفاصيل طباعة نسخ

إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الاتفاق المؤرخ سنة ۱۹۹۳ المتضمن شرط التحكيم المبرم بين الشركة الطاعنة - . في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤسسة ......... - والشركة المطعون ضدها – شركة ...... بالمملكة العربية السعودية - قد تضمن في المادة العاشرة منه إتفاق الطرفين على حل أي خلاف بينهما ودياً عن طريق التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي .... ويتم التحكيم وفقاً للإجراءات السائدة لدى المركز المذكور، ويكون قرار التحكيم الصادر بالأغلبية نهائياً وملزماً للطرفين وللمحكمين أوسع الصلاحيات في تطبيق القوانين والأعراف التجارية ومبادئ العدالة . بين الطرفين» مما مؤداه أن طرفي التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما، إذ إتجهت إرادتهما إلى تفويض هيئة التحكيم في تطبيق القانون والأعراف التجارية ومبادئ العدالة. بين الطرفين، وهو ما حدا بالهيئة إلى تطبيق قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو قانون دولة الشركة الطاعنة باعتباره قانون الدولة التي تم فيها إبرام العقد وشرع في تنفيذه فيها، كما حدد الطرفان المسائل التي تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها وهي جميع المنازعات والخلافات التي تثار بينهما عند تنفيذ هذا العقد، مما يكون معه تصدي هيئة التحكيم للفصل في الدفع بعدم الاختصاص بعد أن إنتهى إلى أن عقد الاتفاق محل النزاع هو عقد مستقل عن العقد المؤرخ ٤/٤/ ۱۹۸۰ لاختلاف كل منهما عن الآخر من حيث أطرافه، والفصل في الموضوع بعد أن أبدى كــل من الطرفين دفاعهما وتقديم مستنداتهما، وقضت بالتعويض باعتباره نزاعاً بين الطرفين نتج عن تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، فإن حكمها يكون قد جاء متفقاً مع إرادة الطرفين، ولا تكون بذلك قد جاوزت حدود ولايتها ولا يلحقه البطلان

(نقض ۲۰۰۷/٥/۲۸ في الطعن رقم ١٤٥ لسنة ٦٨ق)